responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 460

ومن السنة قوله (ع) في صحيحة عبدالله بن سنان السابقة، قال : سمعت أبا عبدالله(ع) يقول : "ليس الخمس الا في الغنائم خاصة"[1]. والمتيقن منها غنائم الحرب .

وخبر أبي بصير، عن أبي جعفر(ع) قال : "كل شئ قوتل عليه علي شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله6 فان لنا خمسه ..."[2].

وبالجملة ثبوت الخمس اجمالا في غنائم الحرب مما لا اشكال فيه، من غير فرق بين القليل منها والكثير، فلا يعتبر فيها نصاب .

وظاهر المشهور ثبوت الخمس حتي في الاراضي التي لا تقسم عندنا بين الغانمين بل تبقي للمسلمين .

قال المحقق : "وأما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة وفيه الخمس، والامام مخير بين افراز خمسه لاربابه وبين ابقائه واخراج الخمس من ارتفاعه"[3].

وقال الشيخ : "ما لا ينقل ولا يحول من الدور والعقارات والارضين عندنا ان فيه الخمس ..."[4].

واستدل لذلك بعموم الاية وعموم رواية أبي بصير التي مرت آنفا.

وخالف في ذلك صاحب الحدائق فقال ما حاصله : "قد تتبعت ما حضرني من كتب الاخبار فلم أقف فيها علي ما يدل علي دخول الارض ونحوها في الغنيمة التي يتعلق بها الخمس"[5].

[1] الوسائل : 6، 338 .
[2] الوسائل : 6، 339 .
[3] الشرائع : 1، 322 .
[4] الخلاف : 2، 333 .
[5] الحدائق : 12، 325 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست