responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 429
الامة بمعني الجماعة، لا بمعني الدين والملة كما قيل .

3 - وعن رسول الله6 : "المؤمنون اخوة تتكافئ دماؤهم، وهم يد علي من سواهم ; يسعي بذمتهم أدناهم"[1].

4 - وعنه 6 أيضا: "مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد، اذا اشتكي منه شئ تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمي"[2]. وغير ذلك من الايات والروايات .

فالمسلمون لو خلوا وفطرتهم ووظيفتهم الاسلامية فكلهم امة واحدة، ومن الواجب أن يحكم عليهم وعلي بلادهم حكم واحد وتسوسهم سياسة واحدة، ولكن أعداء الاسلام ألقوا بينهم التعصبات الباطلة والخلافات العنصرية المادية . ومزقوهم بذلك كل ممزق وأشعلوا بينهم نيران الفتنة، وتسلطوا علي بلادهم وثقافتهم وذخائرهم، فيفرض علي جميع المسلمين في شتي البلاد أقاصيها وأدانيها، السعي في توحيد كلمتهم ورفع الفقر والاستضعاف والظلم وشر الاعداء الخارجين والداخلين عنهم وعن بلادهم .

الثالثة - في النهي عن تولي الكفار واتخاذهم بطانة :

قد اهتم الاسلام باستقلال المسلمين ومجدهم وعزهم وأن لا يستولي عليهم الكفار أو يستغلوهم أو يجدوا عليهم سبيلا، وذلك لان الكفر ملة واحدة يعاند الاسلام، والكافرون [3] بأجمعهم أعداء للمسلمين . والعدو همه المعاداة

[1] الكافي : 1، 404 .
[2] مسند أحمد: 4، 270 .
[3] الظاهر أن مراد الاستاذ بالكافر كل من لم يتدين بدين الاسلام، ولكن ليس كل من كان كذلك بعدو، ولا يحكم بوجود العداوة في الواقع الخارجي الا بعد أن يعرض العداوة في العمل . فمن يجمد أموالنا أو يعين الذين يحاربونا في الحرب أو يضر بمصالحنا المختلفة أو يمنعنا من استيراد التكنولوجيا المتطورة مثلا يكون عدوا وحينئذ لا فرق بين أن يكون مسلما أو كافرا بالمعني المراد. وعلي هذا لا بأس بايجاد العلاقات الطيبة السياسية أو الاقتصادية مع الذين لم يظهروا لنا عداوتهم وان كانوا كفارا، علي أساس احترام متبادل وحسن الجوار وتساوي الحقوق كما قال الله - تعالي - : (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ...) (الممتحنة 60 : 7 - 8).
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست