responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 385

ويظهر من هذه الصحيحة أن الاحتكار المضر المنهي عنه هو الذي يصدر من قبل الافراد أو الشركات التجارية التي تقدم علي الحصار الاقتصادي بحيث يستقر جميع المتاع في قبضتهم ويعاملون معه كيف ما شاؤوا كما هو المعمول في عصرنا في الدول الكبري الرأسمالية . وأما بائع الجزء الذي لا يوجب حبسه تأثيرا عميقا في السوق بحيث يستعقب فقد المتاع فلا يكون محتكرا.

2 - عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله(ع) قال : "نفد الطعام علي عهد رسول الله6 فأتاه المسلمون فقالوا: يارسول الله، قد نفد الطعام ولم يبق منه شئ الا عند فلان، فمره ببيعه . قال : فحمد الله وأثني عليه، ثم قا ل : يافلان، ان المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد الا شئ عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه"[1].

أقول : فظاهر الامر الوجوب - اما حكما الهيا أو ولائيا - وعلي الاحتمال الثاني لا يختص حكمه 6 بزمانه لانه 6 ولي المؤمنين وأولي بهم الي يوم القيامة [2]. ومقتضي وجوب البيع حرمة الحبس والاحتكار.

3 - بسند صحيح عن الحلبي ، عن أبي عبدالله(ع)، قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به، هل يصلح ذلك ؟ قال : "ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به . وان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فانه يكره أن يحتكر الطعام

[1] الوسائل 12، 316 .
[2] لقائل أن يقول : يمكن أن يكون الحكم الصادر عن النبي 6 بما أنه ولي المؤمنين حكما الهيا دائميا ولكن اذا كان الحكم الصادر عنه 6 ولائيا يختص بزمانه اذ لا معني لحكومته في غير زمانه . ولاشك أن لكل زمان حاكما شرعيا - منصوبا أو منتخبا - فلو كان النبي 6 بعد وفاته حاكما أيضا بالمعني المصطلح يلزم أن يكون في زمان كل من الائمة حاكمان وامامان . وهذا باطل بالعقل والنقل . نعم سنة النبي 6 والائمة (ع) المبينة للاحكام الالهية الدائمية حجة في جميع الازمنة الي يوم القيامة فلا يختص بزمان حياتهم (ع) - م - .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست