responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 355
لاستناد الموت والمرض الي عمله .

قال الشيخ : "اذا أخذ حرا فحبسه فمات في حبسه فان كان يراعيه بالطعام والشراب فمات في الحبس فلا ضمان بوجه، صغيرا كان أو كبيرا...

فأما ان منعه الطعام أو الشراب أو هما، أو طين عليه البيت فمات، فان مات في مدة يموت فيها غالبا فعليه القود، وان كان لا يموت فيها غالبا فلا قود وفيه الدية ..."[1].

وقال أبو اسحاق الشيرازي : "وان حبس رجلا ومنع عنه الطعام والشراب مدة لا يبقي فيها من غير طعام ولا شراب فمات، وجب عليه القصاص"[2].

الي غير ذلك من كلمات فقهاء الفريقين . والعمدة صحة استناد الموت اليه عرفا ولو بالتسبيب اذا كان أقوي من المباشرة . ولا ينحصر الحكم في الطعام والشراب بل يعم الدواء وسائر ما يتوقف عليه ادامة الحياة بالنسبة الي هذا الشخص ولو مثل وسائل التهوية والتدفئة ونحوهما.

الرابع : - علي الامام أن يراعي الشؤون الدينية للسجناء:

فعن أبي عبدالله(ع) أنه قال : "علي الامام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة الي الجمعة، ويوم العيد الي العيد. فيرسل معهم، فاذا قضوا الصلاة والعيد ردهم الي السجن"[3].

وعن جعفر بن محمد، عن أبيه (ع) : "ان عليا(ع) كان يخرج أهل السجون من الحبس في دين أو تهمة الي الجمعة، فيشهدونها، ويضمنهم الاولياء حتي

[1] المبسوط: 7، 18 .
[2] أحكام السجون : 119 .
[3] الوسائل : 18، 221 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست