responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 353
بالحدود أن يستديم حبسه اذا استضر الناس بجرائمه حتي يموت بعد أن يقوم بقوته وكسوته من بيت المال ليدفع ضرره عن الناس"[1].

وكيف كان فالاقوي في المسألة هو التفصيل بين المتمكن فعلا أو بالقوة من تحصيل ما يعيش به، وبين غيره، ففي الاول يكون علي نفسه وفي الثاني علي بيت المال، اللهم الا أن يكون للحكومة مانع من قبول المال والمؤونة من الخارج وتقتضي المصلحة كون الجميع علي بيت المال تحت نظام واحد، كما لعله الغالب في سجون عصرنا.

الثامنة - في التعرض لفروع اخر جزئية ترجع الي حقوق المحبوسين

وما علي القاضي أو الامام لهم :

الاول : - النظر في حال المحبوسين :

حيث ان السجون في جميع الاعصار كانت تحت أمر السلطة القضائية، فعلي القاضي المنصوب في أول نصبه النظر في حال المحبوسين كيلا يبقي في السجن شخص بلا جهة ملزمة .

قال الشيخ : "فاذا جلس للقضاء فأول شئ ينظر فيه حال المحبسين في حبس المعزول، لان الحبس عذاب فيخلصهم منه، ولانه قد يكون منهم من تم عليه الحبس بغير حق"[2].

وقال أبو اسحاق الشيرازي : "ويستحب أن يبدأ في نظرة المحبسين، لان الحبس عقوبة وعذاب، وربما كان فيهم من تجب تخليته، فاستحب البداية بهم . ويكتب أسماء المحبسين وينادي في البلدان : القاضي يريد النظر في أمر

[1] الاحكام السلطانية : 220 .
[2] المبسوط: 8، 91 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست