responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 351

السابعة - في نفقات السجن والسجناء :

أما السجن فحيث انه من المصالح العامة ومما يتوقف عليه استيفاء الحقوق وتأديب المجرمين وحفظ النظام وأمن السبل، فلا محالة تكون نفقات بنائه وعمارته ومرافقه ومراقبيه علي بيت المال .

وأما نفقة المسجون فهل تكون علي بيت المال مطلقا، أو علي نفسه كذلك، أو يفصل بين من له مال أو يقدر علي تحصيله ولو بالعمل في السجن، وبين غيره، أو يفصل بين المخلد في السجن فتكون علي بيت المال كما في بعض الاخبار، وبين غيره فتكون علي نفسه، أو يفصل بين التوقيف الموقت للكشف فتكون علي بيت المال لعدم ثبوت تقصيره، وبين المحكوم بالسجن لثبوت تقصيره فتكون علي نفسه علي طبق القاعدة ؟ في المسألة وجوه ونحن نتعرض لامور:

الاول : ما تقتضيه القواعد الاولية . فنقول : حيث ان نفقة الانسان تكون أولا وبالذات في أمواله وعلي عهدة نفسه فمع فرض تمكنه من تحصيل النفقة وادائها لا يري وجه لتحميلها علي بيت المال المتعلق بالمسلمين . نعم لو كان فقيرا وبقي هو وعائلته بلا معاش، وكان السجن مانعا من شغله المناسب صار حكمه حكم سائر الفقراء في الارتزاق من بيت المال .

ولكن لاحد أن يقول : ان ما ذكرت صحيح في من ثبت تقصيره وحكم بحسبه لذلك، وأما المسجون في تهمة قبل اثبات تقصيره، فان توقيفه الموقت يكون في طريق المصالح العامة فكان المناسب رزقه من بيت المال حتي يتضح الحال .

وهذا التفصيل عندي قوي وان لم أعثر علي من أفتي به . ويحتمل في المتهم أيضا ثبوت حق المطالبة منه اذا ثبت بعد ذلك كونه مقصرا.
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست