responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 349

الثاني : السجن الاستبرائي ، كسجن من أشكل حاله في العسر واليسر...

الثالث : السجن الحقوقي بقسميهما من العامة والخاصة ...

الرابع : السجن الجنائي ...[1].

أقول : ولم يظهر لي فرق بين بين القسم الاول والثاني . ثم انه لم يذكر في الاقسام، الاسباب والاراء السياسية [2] الموجبة للسجن في أعصارنا، اللهم الا أن

[1] أحكام السجون : 128 - 130 .
[2] الظاهر أن الاستاذ - دام ظله - لم يعثر علي خبر ورد في حبس المخالف لرأيه السياسي أو لنشاطه كذلك، في أخبار الشيعة والسنة الا علي خبرين مذكورين في أصل الكتاب : 1 - ما في تاريخ الطبري في رجل قال رجلان من أصحاب علي (ع): أنه يري رأي الخوارج فقال (ع): "لا يحل لنا دمه ولكنا نحبسه، فقال عدي بن حاتم : يا أمير المؤمنين، ادفعه الي وأنا أضمن أن لا يأتيك من قبله مكروه، فدفعه اليه". (تاريخ الطبري : 6، 3384). وفيه أولا: أنه لم تثبت حجيته . وثانيا: أن مفاده مخالف لحرية الناس في عرض آرائهم السياسية المستفادة من قوله تعالي : (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) (سورة الزمر 39: 17)، ولعدم جواز العقاب الا بعد الاتيان بجريمة، وصرف عرض الرأي لم يكن بجرم وان كان مخالفا للاراء الحاكمة علي اعمال الحكومة في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية . فمن له شبهة سياسية يجب ازالتها بالبرهان أو بالموعظة الحسنة أو بالجدال بالتي هي أحسن كما نطق بها الكتاب العزيز، لا بالحبس والتشديد عليه وسلب حرياته ومنعه عن حقوقه، فانها تدل علي بطلان طرفه وترسخه في اعتقاده وتبعثه علي العمل وفقه . 2 - ما في الغارات في قصة خروج الخريت بن راشد من بني ناجية علي أمير المؤمنين (ع) واعتراض عبدالله بن قعين عليه بعدم استيثاقه قال (ع): "ولا أراني يسعني الوثوب علي الناس والحبس لهم وعقوبتهم حتي يظهروا لنا الخلاف". (الغارات : 1، 335). وهذا الخبر دل بمفهومه علي أنه ان أظهروا له الخلاف يسعه الحبس لهم وعقوبتهم، واطلاق الخلاف يشمل الخلاف قولا وعملا. ولكن لا يتمسك بمفهوم مثل هذا الخبر لاثبات الحبس والعقوبة لاي خلاف . والاظهر أن الامام (ع) لم يكن بصدد بيان الجزاء للخلاف، بل بيان أنه بمجرد الاطلاع علي أن شخصا مثل الخريت يريد مفارقته وخلافه ولم يظهره بعد، لا يجوز حبسه وعقوبته، نعم بعد اظهار الخلاف ينظر ويعاقب من أتي به بحسبه . وليس مراده بالخلاف، الخلاف بالبيان والقلم ; لان كثيرا من الافراد ولاسيما الخوارج كثيرا ما خالفوه باللسان بل سبوه ولم يرو أنه عاقبهم لذلك . ففي نهج البلاغة : قال رجل من الخوارج "قاتله الله كافرا ما أفقهه" فوثب القوم ليقتلوه، فقال (ع): "رويدا، انما هو سب بسب أو عفو عن ذنب" (نهج البلاغة، صالح : 550، الحكمة 420). ولان نقد الاراء الحاكمة وسياسات الحكومة في المجالات المختلفة الاجتماعية والاعتراض عليها بالبيان والقلم حق لكل فرد من أفراد المجتمع لارتباطها بمصيرهم ولهم تقرير مصيرهم . بل ولا الخلاف في العمل ما لم ينجر الي منع المخالف من الذي عليه بالعهد، أو الي الجرائم التي ورد لها في الشرع جزاء مثل الفتنة والفساد والقتل والسرقة . فان النبي 6 احتمل عبدالله بن ابي رئيس المنافقين مع كثرة مخالفته له 6 قولا وعملا ولم يرو أنه عاقبه لذلك بل قال فيه : "نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا" (سيرة ابن هشام : 3، 305). فالاضراب عن العمل والمظاهرات السلمية مع رعاية الحقوق الواجبة رعايتها لا بأس بها. هذه كلها اذا كانت للحكومة مواصفات وهي : أ - أن تكون مشروعة بأن أقيمت بشوري الناس وبيعتهم لا بالقهر والغلبة والخداع والانقلاب العسكري وأن تكون مقبولة لدي الناس في الحال . ب - أن تكون علي أهبة للحوار وحل الاختلاف بالمسالمة والمصالحة أو بالتحكيم . ج - أن تكون معطيا للحقوق المسلمة للمخالف ولا تمنعه عنها بالحجج الواهية ووسائل الضغط الحكومية فتضطره الي خطوات لاستيفاء حقوقه ربما تنتهي الي سقوط النظام . والا يجب اسقاطها ولو بالكفاح المسلح كما مر - م - .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست