responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 346
وهذه العشرون ما هي ؟ قال : هذا لتجرئك علي شرب الخمر في شهر رمضان"[1].

3 - وفي خبر الفضيل بن يسار، قال : قلت لابي جعفر(ع) : عشرة قتلوا رجلا؟ قال : ان شاء أوليائه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وان شاؤوا تخيروا رجلا قتلوه وأدي التسعة الباقون الي أهل المقتول الاخير عشر الدية كل رجل منهم . قال : ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم"[2].

4 - وعن جعفر، عن أبيه أن عليا(ع) كان اذا أخذ شاهد زور، فان كان غريبا بعث به الي حيه وان كان سوقيا بعث به الي سوقه فطيف به، ثم يحبسه أياما ثم يخلي سبيله"[3].

واما في القسم الثالث والرابع من أقسام الحبس فلا وجه غالبا للتضييقات وضم سائر العقوبات اذ الغرض يحصل غالبا بمجرد حبسه ومنعه من الفرار والانبعاث .

نعم في خصوص الحبس الموقت بداعي الكشف ربما يتوقف ذلك علي منع زيارة أهله واخوانه له . وربما تقع الحاجة الي الضرب ونحوه تعزيرا له لكتمان الشهادة، لما مر من جواز التعزير علي ذلك .

وأما من يحبس لعدم الفرار فقط، أو من يحبس لدفع شره وضرره فقط بعد العلم بعدم ارتداعه أصلا فلا وجه لايراد التضييقات عليه .

وبذلك يظهر أن اجبار الشخص المسجون علي المقابلة التلفزيونية أو علي امور اخر تسلب حريته وسلطته علي نفسه وتحطم شخصيته الاجتماعية، كالشركة في بعض الحفلات أو التصدي لبعض الاعمال أو المساعدة في الاستخبارات

[1] الوسائل : 18، 474 .
[2] الوسائل : 19، 30 .
[3] الوسائل : 18، 244 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست