responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 344
الحبس والغرامة والتغريب وغير ذلك من عقوبات التعازير المتعددة ... فتكون النتيجة أن لا يحبس فعلا الا في حوالي 5% من مجموع الجرائم . وهذه نتيجة لا يمكن الوصول اليها الا بتطبيق نظرية الشريعة الاسلامية في العقاب ..."[1].

أقول : فاللازم التفكير في تقليل السجن والسجناء مهما أمكن، وتنفيذ سائر التعزيرات بل والتوصل بالعفو والاغماض أو القناعة بمثل التعنيف والتوبيخ والتهديد في أكثر الموارد التي لا يري فيها ضرورة للتعزير أو الحبس .

الرابعة - في اشارة اجمالية الي مكان السجن من العقوبات في الشريعة

الاسلامية :

هل الحبس الشرعي حد أو تعزير، أو قسيم لهما، أو يختلف بحسب الموارد؟

أقول : العقوبات المشرعة في الاسلام في قبال الجرائم عبارة عن الحدود، والتعزيرات، والكفارات، والقصاص، والديات .

والحبس قد يقع حدا مثل تخليد السارق الذي قطعت يده ورجله في السجن، اذ الظاهر كونه من قبيل القطع الذي هو حد قطعا.

وقد يقع تعزيرا. مثل ما يقع من قبل الحكام في موارد التعزير بدل الضرب أو بضميمته بناء علي جواز ذلك، كما هو الاقوي .

وقد لا يكون الحبس حدا ولا تعزيرا. كحبس المتهم للكشف أو الانكشاف المعبر عنه بالتوقيف الموقت، حيث لم يثبت الجرم بعد حتي يعاقب المرتكب، بل وكذا كل من يحبس لرفع شره وضرره فقط، اذ لم يلحظ في حبسه تأديبه وتنبيهه حتي يصدق عليه التعزير.

[1] التشريع الجنائي الاسلامي : 1، 730 الي 742 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست