responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 326

ولعل ما ورد في بعض الروايات من التعذيب أو التهديد بداعي الكشف علي فرض صحتها كان من هذا القبيل، أي كان في صورة العلم باطلاع الشخص وكتمانه، أو كان من جهة كونه مهدور الدم شرعا; فمن ذلك قصة كنانة بن أبي الحقيق، حيث صالح رسول الله6 أهل خيبر علي حقن دمائهم وترك جميع أموالهم للمسلمين، وكنز كنانة حلي آل أبي الحقيق وكتمها، فلما ظهر الكنز وأخرج، أمر رسول الله6 الزبير بن العوام أن يعذب كنانة حتي يستخرج كل ما عنده، فعذبه الزبير حتي جاء بزند يقدحه في صدره [1]. ويؤيد ذلك ما ورد من التعذيب أو التهديد في قبال ترك الواجبات والاستنكاف عن الاتيان بها:

فعن أبي عبدالله(ع) قال : "المولي اذا أبي أن يطلق، قال : كان أمير المؤمنين (ع) يجعل له حظيرة من قصب ويجعله (يحبسه) فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتي يطلق"[2].

المسألة الخامسة - في التعزير لكشف الجرم في حقوق الله:

قد كان ما ذكرناه في حقوق الناس المهمة . واما في مثل الزنا واللواط وشرب الخمر ونحو ذلك من حقوق الله فلا يجب علي المرتكب اظهارها، وليس للحاكم أيضا تهديده أو تعزيره لذلك، بل الاولي في مثلها هو الستر والتوبة الي الله - عزوجل - :

ففي خبر أبي العباس، قال : قال أبو عبدالله(ع) : "أتي النبي 6 رجل فقال : اني زنيت (الي أن قال) فقال رسول الله6 : لو استتر ثم تاب كان خيرا له"[3].

وعن رسول الله6 أنه قال : "أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود

[1] المغازي للواقدي : 2، 672 .
[2] الوسائل : 15، 545 .
[3] الوسائل : 18، 328 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست