نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 306
يتعين اختياره، بل يكون بحسب الرتبة متأخرا عن مثل التوبيخ والهجر
ونحوهما.
قال الشيخ : "اذا فعل انسان ما يستحق به التعزير مثل أن قبل امراءة حراما...
فللامام تأديبه ; فان رأي أن يوبخه علي ذلك ويبكته أو يحبسه فعل، وان رأي أن
يعزره فيضربه ضربا لا يبلغ به أدني الحدود - وأدناها أربعون جلدة - فعل ..."[1].
وظاهره كون التأديب أعم من التعزير والتعزير ينحصر في الضرب، ولكن
الامام مخير بين الضرب وغيره .
وفي التحرير: "التعزير يجب في كل جناية لا حد فيها... وهو يكون
بالضرب والحبس والتوبيخ، من غير قطع ولا جرح ولا أخذ مال"[2] وظاهره كون
التعزير أعم وكون الامام مخيرا بين أفراده .
وفي الاحكام السلطانية للماوردي : "ويختلف حكمه باختلاف حاله
وحال فاعله ; فيوافق الحدود من وجه وهو انه تأديب استصلاح وزجر يختلف
بحسب اختلاف الذنب ..."[3].
وفي المنهاج للنووي في فقه الشافعية : "يعزر في كل معصية لا حد لها ولا
كفارة بحبس، أو ضرب، أو صفع، أو توبيخ . ويجتهد الامام في جنسه
وقدره ..."[4].
وفي المغني : "والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ"[5].
أقول : فيظهر من هؤلاء المصنفين من علماء السنة أن مفهوم التعزير عندهم