responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 306
يتعين اختياره، بل يكون بحسب الرتبة متأخرا عن مثل التوبيخ والهجر ونحوهما.

قال الشيخ : "اذا فعل انسان ما يستحق به التعزير مثل أن قبل امراءة حراما... فللامام تأديبه ; فان رأي أن يوبخه علي ذلك ويبكته أو يحبسه فعل، وان رأي أن يعزره فيضربه ضربا لا يبلغ به أدني الحدود - وأدناها أربعون جلدة - فعل ..."[1].

وظاهره كون التأديب أعم من التعزير والتعزير ينحصر في الضرب، ولكن الامام مخير بين الضرب وغيره .

وفي التحرير: "التعزير يجب في كل جناية لا حد فيها... وهو يكون بالضرب والحبس والتوبيخ، من غير قطع ولا جرح ولا أخذ مال"[2] وظاهره كون التعزير أعم وكون الامام مخيرا بين أفراده .

وفي الاحكام السلطانية للماوردي : "ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله ; فيوافق الحدود من وجه وهو انه تأديب استصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب ..."[3].

وفي المنهاج للنووي في فقه الشافعية : "يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة بحبس، أو ضرب، أو صفع، أو توبيخ . ويجتهد الامام في جنسه وقدره ..."[4].

وفي المغني : "والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ"[5].

أقول : فيظهر من هؤلاء المصنفين من علماء السنة أن مفهوم التعزير عندهم

[1] المبسوط: 8، 66 .
[2] تحرير الاحكام : 2، 239 .
[3] الاحكام السلطانية : 236 .
[4] المنهاج : 535 .
[5] المغني : 10، 348 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست