responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 258

ويستفاد أيضا من مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة المتقدمتين - حيث منع الامام فيهما من الرجوع الي قضاة الجور وأرجع شيعته الي من يعرف أحكامهم (ع) - . جعل المنصب من قبل الامام (ع) وتفريع جواز التحاكم الي الفقيه علي جعله (ع) وأنه لو لا نصبه وجعله اياه قاضيا لم يجز الرجوع اليه ولم يكن قضاؤه شرعيا نافذا[1].

[1] ويرد علي الاستدلال بالخبرين علي نصب الفقهاء عموما للقضاء - مضافا الي ضعف سندهما كما صرح به الاستاذ دام ظله في المتن - أمور: 1 - ان النصب علي الفرض يكون من قبيل الحكم الولائي وهو لا يعقل أن يكون دائميا - كما مر غير مرة - ولا سيما مع النظر الي وجود أئمة آخرين (ع) بعد الامام الصادق (ع)، فمع وجود الامام المعصوم بعده (ع) في كل زمان كيف يعقل نصب القاضي من ناحية الصادق (ع) لذلك الزمان ؟ 2 - استلزام النصب العام للهرج والمرج والتشاح ولو في الجملة اذ لكل فقيه التدخل ابتدأ فيما يرتبط بحقوق الله - تعالي - وفي أمر الاقاف والايتام والمجانين والغيب ونحوها، وقد يحكم الفقيهان بحكمين مختلفين في موضوع واحد. 3 - ان هذا النحو من النصب للقاضي مخالف لسيرة العقلاء في اعطاء المناصب والولايات لاهلها فان نصب القاضي من شؤون الحاكم ويستلزم اختبارا وانتخابا وآدابا، فكيف ينسب النصب بنحو كلي وعام لجميع الازمنة والامكنة من دون اختبار وتحقيق الي الامام الصادق (ع) وهو أعقل العقلاء؟ واشتراط الفقاهة والعدالة وغيرها فيه لا يغني عن الاختبار اذ العمدة احراز تلك الشرائط، فرب فقيه يكون واجدا لها بنظره أو بنظر شخص ولا يكون واجدا لها بنظر غيره أو شخص آخر فيستلزم الهرج والمرج . 4 - نصب القاضي بحسب العادة هو اعطاء القدرة والولاية له من ناحية واجدها وهو يستلزم عادة حياة المعطي للقدرة والمعطي له اذ مع عدم حياة أحدهما أو كليهما لا يعقل اعطاء القدرة والولاية . 5 - وجود الاضطراب في خبر أبي خديجة فان قوله (ع): اجعلوا بينكم رجلا..." لا يناسب قوله : فاني جعلته حاكما" فالاول يشعر بالانتخاب والتحكيم والثاني بالنصب . نعم قوله (ع) في المقبولة : فليرضوا به حكما..." لا ينافي جعله قاضيا من ناحية الامام (ع) اذ مفاده لزوم الرضا بجعله (ع). 6 - بناءا علي مشروعية القضاء بالتحكيم ولزوم اشتراط الاجتهاد في قاضي التحكيم كما هو المشهور فلا ريب أن النصب حينئذ لغو فلو كان جميع الفقهاء منصوبين من ناحية الامام (ع) فلا يتصور قاضي التحكيم أصلا الا في الازمنة السابقة علي النصب وهو كما تري . فالخبران بعد عدم امكان دلالتهما علي النصب وبعد الغض عن ضعف سندهما لا يدلا ن علي أزيد من الاذن والاشارة الي صلاحية الفقيه العادل للقضاء. وأما فعلية منصب القضاء وولايته فهو أمر آخر خارج عن مصبهما، قد تتحقق بالتحكيم - كما لعله المراد من مورد الخبرين - وقد تتحقق بالنصب من ناحية الحاكم الواجد للشرائط - م - .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست