responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 170

اذ الظاهر من اضافة الامر الي الامة كون اختياره بيدها والمشورة طريقة لثبوتها بناء علي كون المراد المشورة في التصدي لاصل الولاية لا المشورة في أعمالها.

وكلمة "الامر" في الاية الشريفة وفي الروايات ينصرف الي الحكومة، أو هي القدر المتيقن منه . وقد جعل أكثر المسلمين الشوري أساسا للخلافة بعد النبي الاكرم 6، ونحن الشيعة الامامية وان ناقشناهم في ذلك لثبوت النص عندنا علي ولاية أمير المؤمنين (ع) والائمة من ولده، ولكن عند فقد النص كما في عصر الغيبة ان قلنا بدلالة المقبولة ونظائرها علي النصب العام فهو، والا وصل الامر الي الشوري قهرا بمقتضي عموم الاية والروايات .

لا يقال : يحتمل أن يراد بالاية، الشوري في اجراء الامر وتنفيذه لا في أصل عقده كما هو المراد قطعا في قوله - تعالي - مخاطبا نبيه 6: (وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل علي الله)[1] .

فانه يقال : اطلاق الاية يقتضي مطلوبية الشوري ونفاذها في أصل الولاية وفي فروعها واجرائها. والعلم بالمقصود في الاية الاخري لا يوجب رفع اليد عن الاطلاق في هذه الاية .

نعم، يبقي الاشكال في كيفية اجراء الشوري ، وسيأتي التعرض لها.

7 - الايات والروايات الواردة في البيعة ; كقوله تعالي : (ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم فمن نكث فانما ينكث علي نفسه، ومن أوفي بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما)[2].

وقال : (يا أيها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك علي أن لا يشركن بالله

[1] آل عمران 3: 159 .
[2] الفتح 48 : 10 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست