responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 161
الي الرئيس ...

وأما تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية فبعيد من وجوه :

منها: أن الظاهر وكول نفس الحادثة اليه ليباشر أمرها مباشرة أو استنابة لا الرجوع في حكمها اليه .

ومنها: التعليل بكونهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، فانه انما يناسب الامور التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر ...

ومنها: أن وجوب الرجوع في المسائل الشرعية الي العلماء الذي هو من بديهيات الاسلام من السلف الي الخلف مما لم يكن يخفي علي مثل اسحاق بن يعقوب حتي يكتبه في عداد مسائل أشكلت عليه، بخلاف وجوب الرجوع في المصالح العامة الي رأي أحد ونظره ... والحاصل أن الظاهر أن لفظ الحوادث ليس مختصا بما اشتبه حكمه ولا بالمنازعات"[1].

أقول : وان شئت قلت : اطلاق الرجوع الي رواة حديثهم يقتضي الرجوع اليهم في الجميع . وظاهر المقابلة بين حجية نفسه وحجيتهم أيضا تساوي اللفظين بحسب المفهوم والانطباق . والامام المعصوم حجة في الافتاء والقضاء واعمال الولاية فكل ما ثبت له من الشؤون الثلاثة يثبت للفقهاء أيضا من قبل الامام (ع).

هذا، ولكن يمكن أن يناقش في الاستدلال :

أولا: بأنه يظهر أن كتاب اسحاق بن يعقوب الي الناحية المقدسة كان مشتملا علي أسئلة كثيرة معهودة للسائل، فاللام في قوله "وأما الحوادث الواقعة" لعلها اشارة الي حوادث وقعت في السؤال، فيشكل الحمل علي الاستغراق . اللهم الا أن يقال : ان عموم التعليل يقتضي كونهم حجة في جميع الحوادث .

وثانيا: أن القدر المتيقن هو الاحكام الشرعية للحوادث، فالاخذ بالاطلاق

[1] المكاسب : 154 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست