responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 133
الله تعالي وحفظها. 2 - اجراء أحكام الاسلام وقوانينه . 3 - وادارة أمر القضاء وفصل الخصومات .

وأنت تعلم ان كل واحد من هذه الشؤون الثلاثة اتسعت دائرته بسعة أراضي الاسلام وبلاده، والامام المعصوم أيضا لم يكن يتمكن من مباشرة جميع الاعمال، فلا محالة يفوض كل أمر الي شخص أو مؤسسة . وقد دلت أخبار كثيرة علي احالة الفتيا الي مثل ابان بن تغلب، وزكريا بن آدم، والعمري ، وابنه، وغيرهم من فقهاء الاصحاب . وكذلك أمر القضاء، كما دلت عليه مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها. فكذلك لا مانع لتصدي الفقهاء للاعمال الثلاثة في عصر الغيبة . والاصحاب لا يخالفون في جواز تصدي الفقهاء لمنصبي الفتيا والقضاء في عصر الغيبة، بل يوجبون ذلك، مع تطرق احتمال خطئهم وعدم كونهم معصومين، فلم لا يلتزمون بذلك في حفظ النظام والسياسة ؟

فالحق أن يقال : انه مع وجود الامام المعصوم والتمكن منه لا يجوز لغيره تقمص الخلافة والامارة قطعا، ولكن مع عدم التمكن منه - بأي سبب كان، كما في عصر الغيبة - فالفقهاء العدول الاقوياء صالحون لنيابة الامام المعصوم في أمر الحكومة أيضا، لعدم رضا الله - تعالي - بتعطيل شؤون الامامة . بل ان حفظ بيضة الاسلام ونظام المسلمين أهم بمراتب من الامور الحسبية الجزئية التي أفتي الفقهاء بالتصدي لها من قبل الفقيه، فان لم يكن فعدول المؤمنين، بل وفساقهم أيضا مع عدم العدول، فالحكم ثابت بنحو الترتب .

6 - النص عليه

فقد قال باعتبار هذا الشرط أيضا أصحابنا الامامية، ودلت عليه أخبارنا: فمنها: رواية الحسن بن الجهم، قال : حضرت مجلس المأمون يوما وعنده
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست