responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 129

1 - البلوغ

قد تعرض لاعتباره في الوالي وكذا القاضي علماء السنة، وتعرض فقهاؤنا أيضا لاعتباره في القاضي ، وأما الامام المعصوم فانا لا نقول باشتراط البلوغ فيه، كما لا نقول به في النبي الذي قد يؤتيه الله الحكم صبيا. ولكن بحثنا هنا في من يصلح للولاية في عصر الغيبة، فالصبي لعدم استقلاله وكونه مرفوعا عنه القلم والعبارة، مولي عليه بحكم الشرع، فلا يصلح للامامة ولا للقضاء، وان حصلت فيه سائر الشروط. مضافا الي أن الاصل أيضا يقتضي العدم . فالاولي ذكره شرطا كما ذكروه في القضاء.

2 - سلامة الاعضاء والحواس

ففي قضاء الشرايع : "وفي انعقاد قضاء الاعمي تردد، أظهره أنه لا ينعقد لافتقاره الي التمييز بين الخصوم"[1].

وفي الفقه علي المذاهب الاربعة : "انهم اتفقوا علي أن الامام يشترط أن يكون سليم السمع والبصر والنطق، ليتأتي منه فصل الامور ومباشرة أحوال الرعية"[2].

والظاهر عدم وجود دليل بالخصوص علي اعتبار سلامة الاعضاء والحواس ، نعم قد مر أن القوة وحسن الولاية من الشروط المعتبرة، فان أوجب فقد بعض الاعضاء أو الحواس أو ضعفه عدم القوة علي العمل، أو التشويه في الخلقة بحيث يوجب النفرة منه، اعتبرت السلامة لذلك، والا فلا دليل عليه . وقد وردت روايات كثيرة في صحة امامة الاعمي في الجماعة فراجع [3]. فلا استبعاد في تصديه للامامة .

[1] الشرائع : 4، 68 .
[2] الفقه علي المذاهب الاربعة : 5، 417 .
[3] الوسائل : 5، 409 - 410 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست