responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 107

الفصل الثالث

في اثبات شروط الوالي بالكتاب والسنة

1 - العقل الوافي

بينا في الفصل الثاني أن العقلاء بحسب فطرتهم لا يفوضون أمورهم المتعارفة الا لمن يحرزون فيه شروطا منها العقل، فكيف بالولاية التي هي سلطة علي الدماء والاعراض والاموال .

عن أمير المؤمنين (ع) "يحتاج الامام الي قلب عقول، ولسان قؤول، وجنان علي اقامة الحق صؤول"[1] هذا مضافا الي ان المجنون مرفوع عنه القلم مولي عليه . والسفيه أيضا محجور عليه، قال - تعالي - : (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما)[2] والمراد الاموال العامة المتعلقة بالمجتمع، أو مطلق الاموال . وعن أبي عبدالله(ع) "لا يكون السفيه امام التقي"[3] وفي كنز العمال "... واذا أراد الله بقوم شرا ولي عليهم سفهاءهم، وقضي بينهم جهالهم"[4]. فيعتبر في

[1] الغرر والدرر: 6، 472 .
[2] النساء 4 : 5 .
[3] الكافي : 1، 175 .
[4] كنز العمال : 6، 7 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست