responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاصول نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 291

هذا كله في دلالة المركبات علي معانيها المطابقية و التضمنية .

و أما دلالتها علي معانيها الالتزامية فهي أيضا علي قسمين ; اذ المدلول الالتزامي اما أن يكون بحيث يقصد المتكلم دلالة اللفظ عليه، و اما أن يكون مما يستفاد منه تبعا بلا قصد لافهامه، و القسم الثاني خارج من المنطوقية و المفهومية معا، و أما القسم الاول فان كان مفاده مفاد (لا غير) كما في جميع مفاهيم المخالفة ; أو كان الحكم فيه ثابتا للغير علي وجه الترقي ، كما في مفهوم الموافقة فهو المفهوم بقسميه، و الا فهو أيضا من المنطوق، فاستقر اصطلاحهم علي تسمية هذين النوعين من المداليل الالتزامية المركبة بالمفهوم .

و قد فصل (قده) الكلام في هذا المقام، و نقل في ضمن كلامه تعريف الحاجبي للمنطوق بانه ما دل عليه اللفظ في محل النطق ; و للمهفوم بانه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ; و تفسيرالعضدي لتعريف المنطوق بقوله : (أي يكون حكما لمذكور و حالا من أحواله سواء ذكر الحكم و نطق به أم لا) و لتعريف المفهوم بقوله : (أي يكون حكما لغير المذكور) "انتهي".

أقول : لم يات هو (قده) مع تفصيله بما يكون معتمدا عليه في امتياز المنطوق من المهفوم، فان الظاهر من القدماء كون المداليل في حد ذاتها علي قسمين، و ليس تقسيم المدلول اليهما بحسب جعل الاصطلاح فقط بان يصطلحوا بلا جهة علي تسمية بعض المداليل الالتزامية بالمفهوم و ادخال غيره في المنطوق، و لذلك تريهم يختلفون في أن دلالة الغاية أو الاستثناء علي الانتفاء عند الانتفاء مفهومية أو منطوقية، فيعلم من ذلك كونهما ممتازين بحسب الواقع .

و المتاخرون عن الشيخ أيضا لم يذكروا في الباب ميزانا صحيحا يعتمد عليه، فالواجب علينا تفصيل الكلام بنحو يتضح الامتياز بين نحوي الدلالة (المنقسم باعتبارهما المدلول الي المنطوق و المفهوم).

المداليل اللفظية و غير اللفظية : ما يفهم من كلام المتكلم قد يكون بحيث يمكن أن يقال : (انه نطق به) بنحو لو قيل للمتكلم : (أنت قلت هذا) لم يكن له انكاره، و قد يكون بحيث لا يمكن ذلك، بل يكون للمتكلم مفر منه، و ان أنكر قوله اياه لم يمكن الزامه، مثلا اذا قال المتكلم : (ان جائك زيد فاكرمه) فمداليله المطابقية و التضمنية و الالتزامية كلها مما لا يمكن للمتكلم أن ينكر نطقه بها،

و أما عدم ثبوت الوجوب عند عدم المجئ فيفهم من اللفظ، و لكن لو قيل للمتكلم : (أنت قلت هذا) أمكنه انكار ذلك بان يقول : ما قلت ذلك و انما الذي قلته و نطقت به هو وجوب الاكرام عند المجئ، و ليس الانتفاء عند الانتفاء من لوازم الثبوت عند الثبوت
نام کتاب : نهاية الاصول نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست