نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 517
و يشكل - بناء علي كون مدرك الحكم حرمة التشبه - بأن الظاهر من التشبه صورة علم المتشبه . |1|
|1| أقول : العلم ولو سلم كونه شرطا في صدق عنوان التشبه لكن لا ينحصر في التفصيلي ، بل يكفي في ذلك العلم الاجمالي
أيضا و هو موجود في الخنثي بناء علي عدم كونها طبيعة ثالثة كما لا يخفي . هذا.
و قال السيد "ره" في الحاشية في هذا المجال : "ان كان ذلك من جهة اعتبار القصد في صدقه فلازمه عدم الحرمة مع العلم
أيضا اذا لم يكن من قصده التشبه، و لا يلتزم به، و ان لم يعتبر في صدقه القصد فلا وجه للقصر علي صورة العلم . مع أنه علي
فرضه نقول : يكفي العلم الاجمالي في ذلك، و يدل علي عدم اعتبار القصد و الصدق بمجرد اللبس رواية سماعة كما لا
يخفي ."[1]
حكم تغيير الجنسية
تنبيه : يمكن أن يتوهم أن من التشبه المنهي عنه تغيير الجنسية المتداول في عصرنا.
و هذا توهم فاسد، اذ معني تشبه أحد الجنسين بالاخر تشبهه به في الزي و اللباس أو في الرابطة الجنسية مثلا مع حفظ أصل
الجنسية، و أما تغييرها بالكلية و تبديل الموضوع حقيقة فلا يصدق عليه التشبه كما هو واضح .
و هل يجوز تغيير الجنسية مطلقا أو لا يجوز مطلقا أو يجوز مع صدق المعالجة عليه و لزومها عرفا أو شرعا؟ وجوه .
و الظاهر أنه لا دليل علي حرمته ذاتا و لكن اذا كانت مقدماته محرمة شرعا كنظر الاجنبي الي عورته أو لمسه لها فلا يجوز
الا مع صدق الضرورة، كما اذا فرض وجود تمايلات الجنس المخالف فيه شديدا و غلبت فيه مقتضيات طبعه بحيث يكون
بحسب الطبع من مصاديقه أو قريبا منه و لم يكن ابرازه و علاجه الا
[1] حاشية المكاسب / 17، في ذيل قول المصنف :... صورة علم المتشبه .
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 517