يناسب هذه التشديدات، فتدبر.
7 - و في البيوع من صحيح البخاري بسنده عن عائشة : لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي 6 فقال :
"حرمت التجارة في الخمر."[1]8 - و روي البيهقي بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله 6 قال : "ان الله - جل ثناؤه - حرم الخمر و ثمنها، و حرم الميتة و
ثمنها، و حرم الخنزير و ثمنه ."
و راجع في هذا المجال البيهقي .[2]
الي غير ذلك من الاخبار من طرق الفريقين، و قد مر بعضها في المسائل السابقة كبيع الميتة و الكلب و الخنزير، فراجع .
اذا عرفت هذا فلنبحث في أمور:
معني الخمر بحسب اللغة و الشرع
الامر الاول : هل الخمر اسم لخصوص ما يتخذ من العنب، أو من العنب أو التمر، أو اسم لكل مسكر مائع بالاصالة ؟
1 - قال الراغب في المفردات : "أصل الخمر: ستر الشئ، و يقال لما يستر به خمار ... و الخمر سميت لكونها خامرة لمقر
العقل . و هو عند بعض الناس اسم لكل مسكر. و عند بعضهم اسم للمتخذ من العنب و التمر، لما روي عنه 6: "الخمر من
هاتين الشجرتين : النخلة و العنبة".[3]أقول : لعل ذكر الشجرتين في الحديث من جهة غلبة تحصيل الخمر منهما في تلك
[1] صحيح البخاري 28/2.
[2] سنن البيهقي 11/6 و 12، كتاب البيوع، باب تحريم التجارة في الخمر و باب تحريم بيع الخمر و ...
[3] مفردات الراغب / 160.
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 447