responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 447
..........................................................................................

يناسب هذه التشديدات، فتدبر.

7 - و في البيوع من صحيح البخاري بسنده عن عائشة : لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي 6 فقال : "حرمت التجارة في الخمر."[1]

8 - و روي البيهقي بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله 6 قال : "ان الله - جل ثناؤه - حرم الخمر و ثمنها، و حرم الميتة و ثمنها، و حرم الخنزير و ثمنه ."

و راجع في هذا المجال البيهقي .[2]

الي غير ذلك من الاخبار من طرق الفريقين، و قد مر بعضها في المسائل السابقة كبيع الميتة و الكلب و الخنزير، فراجع .

اذا عرفت هذا فلنبحث في أمور:

معني الخمر بحسب اللغة و الشرع

الامر الاول : هل الخمر اسم لخصوص ما يتخذ من العنب، أو من العنب أو التمر، أو اسم لكل مسكر مائع بالاصالة ؟

1 - قال الراغب في المفردات : "أصل الخمر: ستر الشئ، و يقال لما يستر به خمار ... و الخمر سميت لكونها خامرة لمقر العقل . و هو عند بعض الناس اسم لكل مسكر. و عند بعضهم اسم للمتخذ من العنب و التمر، لما روي عنه 6: "الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة و العنبة".[3]

أقول : لعل ذكر الشجرتين في الحديث من جهة غلبة تحصيل الخمر منهما في تلك

[1] صحيح البخاري ‌28/2.
[2] سنن البيهقي ‌11/6 و 12، كتاب البيوع، باب تحريم التجارة في الخمر و باب تحريم بيع الخمر و ...
[3] مفردات الراغب / 160.
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست