نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 442
السابعة : يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع اجماعا نصا و فتوي .|1|
و الاجماع علي عدم صحة بيع النجس - علي فرض تحققه - منصرف الي صورة عدم وجود المنفعة المحللة العقلائية له، أو
صورة وقوع البيع بقصد المنافع المحرمة كالاكل و نحوه من المنافع المتوقفة علي الطهارة .
و ما دل علي عدم صحة بيع المسلم للخنزير منصرف الي بيعه للاكل و نحوه علي نحو ما كان يصنعه الكفار و أهل الذمه .
مضافا الي أن الخنزير اسم للحيوان الخاص ، ولو سلم صدقه بنحو المسامحة علي ميته أيضا فلا يصدق علي مثل جلده أو
شعره . و مثله في هذا المجال عنوان الكلب أيضا، فتدبر.
7 - بيع الخمر
|1|قد قام الاجماع و أطبقت نصوص الفريقين علي حرمة بيع الخمر و فساده :
1 - قال الشيخ في بيع الخلاف (المسألة 311): "لا يجوز بيع الخمر، و به قال الشافعي .
و قال أبوحنيفة : "يجوز أن يوكل ذميا ببيعها و شرائها. دليلنا اجماع الفرقه . و أيضا روي عن عائشة أنها قالت : ان النبي 6
حرم التجارة في الخمر.
و روي عنه 6 أنه قال : "ان الذي حرم شربها حرم بيعها." و روي ابن عباس، قال : ان رسول الله 6 أتاه جبرائيل فقال :
"يا محمد، ان الله لعن الخمر و عاصرها
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 442