responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 309

و يدل عليه - مضافا الي ما تقدم من الاخبار - ما دل علي أن الميتة لا ينتفع بها، منضما الي اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع لئلا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل .|1|

4 - و في التنقيح في ذيل قول المصنف : "الاول : الاعيان النجسة" قال : "انما حرم بيعها لانها محرمة الانتفاع . و كل محرمة الانتفاع لا يصح بيعه . أما الصغري فاجماعية، و أما الكبري فلقول النبي 6 ..."[1]

5 - و في رهن الخلاف (المسألة 34): "اذا كان الرهن شاة فماتت زال ملك الراهن عنها و انفسخ الرهن اجماعا...

دليلنا: اجماع الفرقة علي أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ . و اذا ثبت ذلك لم يعد الملك اجماعا ..."[2]

هذه ما أشار اليه المصنف من الكلمات . و أنت تري أن اجماع التنقيح علي عدم جواز الانتفاع لا عدم جواز المعاوضة .

حكم الانتفاع بالميتة

|1|الكلام هنا يقع في مقامين : الاول : حكم الانتفاع بالميتة، الثاني : حكم بيع الميتة و اجزائها النجسة .

و المصنف بني البحث عن صحة البيع و عدمها اجمالا علي جواز الانتفاع و عدمه . فالانسب تقديم هذا البحث فنقول :

[1] التنقيح الرائع ‌5/2، كتاب التجارة، الفصل الاول .
[2] الخلاف ‌239/3 (= ط' . أخري ‌103/2)، كتاب الرهن .
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست