نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 309
و يدل عليه - مضافا الي ما تقدم من الاخبار - ما دل علي أن الميتة لا ينتفع بها، منضما الي اشتراط وجود
المنفعة المباحة في المبيع لئلا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل .|1|
4 - و في التنقيح في ذيل قول المصنف : "الاول : الاعيان النجسة" قال : "انما حرم بيعها لانها محرمة الانتفاع . و كل محرمة
الانتفاع لا يصح بيعه . أما الصغري فاجماعية، و أما الكبري فلقول النبي 6 ..."[1]5 - و في رهن الخلاف (المسألة 34): "اذا كان الرهن شاة فماتت زال ملك الراهن عنها و انفسخ الرهن اجماعا...
دليلنا: اجماع الفرقة علي أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ . و اذا ثبت ذلك لم يعد الملك اجماعا ..."[2]
هذه ما أشار اليه المصنف من الكلمات . و أنت تري أن اجماع التنقيح علي عدم جواز الانتفاع لا عدم جواز المعاوضة .
حكم الانتفاع بالميتة
|1|الكلام هنا يقع في مقامين : الاول : حكم الانتفاع بالميتة، الثاني : حكم بيع الميتة و اجزائها النجسة .
و المصنف بني البحث عن صحة البيع و عدمها اجمالا علي جواز الانتفاع و عدمه . فالانسب تقديم هذا البحث فنقول :
[1] التنقيح الرائع 5/2، كتاب التجارة، الفصل الاول .
[2] الخلاف 239/3 (= ط' . أخري 103/2)، كتاب الرهن .
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 309