نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 272
فرع
الاقوي جواز بيع الارواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة . و عن الخلاف نفي الخلاف فيه . و حكي
أيضا عن المرتضي "ره" الاجماع عليه . و عن المفيد حرمة بيع العذرة و الابوال كلها الا بول الابل . و حكي عن
سلار أيضا.|1|
|1|لا اشكال في جواز الانتفاع بالارواث الطاهرة في التسميد و غيره . ولو فرض الشك في ذلك فأصالة الحل محكمة . و
بذلك تصير مالا يرغب فيها و يبذل بازائها المال فيجوز المعاملة عليها أيضا.
و يشهد لذلك مضافا الي استقرار السيرة أدلة المعاملات العامة .
و حرمة أكلها للاستخباث و غيره - كما قيل - لا تخرجها عن المالية، نظير الطين الذي ليست منفعته المقصودة هي الاكل .
و الظاهر أن الاشكال فيها من بعض أهل الخلاف نشاء من القول بنجاستها. و نحن فرغنا من ذلك حيث قلنا بطهارتها. و
بذلك تفترق عن السرجين النجس الذي مر البحث فيه .
1 - قال الشيخ في بيع الخلاف (المسألة 310): "سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه . و قال أبوحنيفة : يجوز بيع السراجين . و
قال الشافعي : لا يجوز بيعها و لم يفصلا. دليلنا
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 272