responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 225
..........................................................................................

فقالوا: أخرجنا من المدينة، فبعث بهم الي ابل الصدقة يشربون من أبوالها و يأكلون من ألبانها. فلما برئوا و اشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كان في الابل فبلغ رسول الله 6 الخبر ..."[1]

6 - خبر دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين (ع)، قال : "قدم علي رسول الله 6 قوم من بني ضبة مرضي، فقال لهم رسول الله 6: "أقيموا عندي فاذا برئتم بعثتكم في سرية . فاستوخموا المدينة فأخرجهم الي ابل الصدقة و أمرهم أن يشربوا من ألبانها و أبوالها يتداوون بذلك ..."[2]

7 - خبر ابن عباس، قال : قال رسول الله 6: "ان في أبوال الابل و ألبانها شفاء للذربة بطونهم ."[3] و راجع في هذا المجال سنن البيهقي أيضا.[4]

و قد تحصل مما ذكرنا أن مقتضي أصالة الحل و ان كان هو الحل مطلقا لكن مقتضي مفهوم الشرط في موثقة عمار هو الحلية للتداوي فقط، فبه يرفع اليد عن الاصل، هذا.

الاستدلال للحرمة باية تحريم الخبائث

قد مر عن المحقق في الشرائع الاستدلال لحرمة الابوال باستخباثها. و الظاهر كونه اشارة الي قوله - تعالي - في سورة الاعراف : (و يحرم عليهم الخبائث) [5]

و قد شاع في المحافل العلمية الاستدلال بالاية لحرمة كل ما يتنفر عنه الطباع، و

[1] الوسائل ‌535/18، الباب 1 من أبواب حد المحارب، الحديث 7.
[2] مستدرك الوسائل، الباب 23 من أبواب الاشربة المباحة، الحديث 2.
[3] مسند أحمد ‌293/1، مسند عبدالله بن عباس .
[4] سنن البيهقي ‌4/10، كتاب الضحايا، باب ما يحل من الادوية النجسة بالضرورة .
[5] سورة الاعراف (7)، الاية 157.
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست