المعاملات فسادها و عدم ترتب الاثار عليها لا الحرمة التكليفية .
و أما ما أورده ثالثا فيمكن أن يقال فيه - كما أشار اليه - أن المقسم العقود العقلائية الرائجة فهي موضوع الاحكام الخمسة . و
لازم الحكم بوجوبها أو استحبابها صحتها، و يعني بحرمتها فسادها و عدم ترتب الاثر عليها.
تتمة
لا يخفي أن الملحوظ في المقسم اما نفس الاكتساب بما أنه فعل المكلف، أو ما يكتسب به أعني موضوع كسبه .
و علي الاول فاما أن يلحظ الاكتساب بذاته مع قطع النظر عن انطباق عنوان اخر عليه، و اما أن يلحظ مطلقا ولو بلحاظ
انطباق عنوان اخر عليه .
فان لوحظ الاكتساب بذاته فقد يقال : انه ليس الا مباحا. و ما دل علي الترغيب في التجارة و في طلب الحلال و كونه من
أفضل العبادة و أن الله - تعالي - يحب المحترف الامين و نحو ذلك فلا تدل علي كون الاكتساب بذاته عبادة و محبوبا لله -
تعالي - و الا لكان الاثريأ المتكاثرون من أعبدالناس و أحبهم الي الله - تعالي - بل الرجحان للاثار المترتبة علي الاكتساب :
من الاعتماد علي النفس، و زيادة العقل، و التوكل علي الله - تعالي - و الاستعفاف، و الاستغناء عن الناس و عدم الكل عليهم،
و عدم الابتلاء بصرف الحرام، و التوسعة علي العيال، و صلة الرحم، و التعطف علي الجيران، و الانفاق في سبل الخير و أمور
الاخرة و نحو ذلك من العناوين المترتبة علي الاكتساب . و قد أشعر بما ذكرناه الاخبار الواردة في الباب .
كيف ؟ و ليس الاكتساب من العبادات بالمعني الاخص المتقومة بقصد القربة نظير
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 157