responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 344

ومنها: ما يختص بسبب مخصوص، وهي كثيرة مذكورة في كتب الادعية .

ومنها: ما يختص بوقت معين |153| وهو في مواضع : منها: وهو آكدها صوم ثلاثة ايام من كل شهر، فقد ورد ا نه يعادل صوم الدهر ويذهب بوحر الصدر، وافضل كيفياته ما عن المشهور ويدل عليه جملة من الاخبار وهو ان يصوم اول خميس من الشهر وآخر خميس منه واول اربعاء في العشر الثاني ، ومن تركه يستحب له قضاؤه، ومع العجز عن صومه - لكبر ونحوه - يستحب ان يتصدق عن كل يوم بمد من طعام او بدرهم . ومنها: صوم ايام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر علي الاصح المشهور، وعن العماني ا نها الثلاثة المتقدمة . ومنها: صوم يوم مولد النبي 6، وهو السابع عشر من ربيع الاول علي الاصح وعن الكليني ا نه الثاني عشر منه . ومنها: صوم يوم الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجة . ومنها: صوم يوم مبعث النبي 6، وهو السابع والعشرون من رجب . ومنها: يوم دحو الارض من تحت الكعبة، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة . ومنها: يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء. ومنها: يوم المباهلة، |154| وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة . ومنها: كل خميس وجمعة معا او الجمعة فقط. ومنها: اول ذي الحجة،

|153| اقامة الدليل المقنع علي بعضها لا تخلو من اشكال فالاولي، الاتيان بها بقصد القربة المطلقة، او بقصد رجاء الثواب للخصوصية .

|154| في "المدارك": "لم اقف في استحباب صوم هذا اليوم علي نص بالخصوص".[1]

[1] وسائل الشيعة 10 : 397، كتاب الصوم، ابواب الصوم المندوب، الباب 1، الحديث 7.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست