responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 337
جوازه وان كان الاحوط |128| الترك، كما ان الاقوي الجواز في سائر اقسام الصوم الواجب الموسع وان كان الاحوط |129| الترك فيها ايضا، واما الافطار قبل الزوال فلا مانع منه حتي في قضاء شهر رمضان عن نفسه، الا مع التعين بالنذر او الاجارة او نحوهما، او التضيق بمجئ رمضان آخر; ان قلنا بعدم جواز التاخير اليه، كما هو المشهور.|130|

فصل : في صوم الكفارة

وهو اقسام : صوم الكفارة

منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره، وهي كفارة قتل العمد |131| وكفارة من افطر علي محرم |132| في شهر رمضان، فانه تجب فيهما الخصال الثلاث .

ومنها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره، وهي كفارة الظهار وكفارة قتل الخطا، فان وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق، وكفارة الافطار في قضاء رمضان، فان الصوم فيها بعد العجز عن الاطعام كما عرفت، وكفارة اليمين وهي عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة ايام، وكفارة صيد النعامة، |133|

|128| لا يترك .

|129| لا يترك .

|130| وقد مر ا نه الاحوط.

|131| وجوبها في صورة القصاص مشكل، ولكنه احوط.

|132| علي الاحوط، كما مر.

|133| في كفارة صيد النعامة والبقر الوحشي والغزال، ان عجز عن البدنة
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست