والاحوط ثبوت الكفارة بالجماع وان كان الاعتكاف مما يجوز رفع اليد عنه وان
أفتي بخلاف ذلك في "الشرائع"،[1] فراجع .
وهل الثابت هنا كفارة الظهار أو شهر رمضان ؟
قد عرفت أن الظاهر من صحيحتي زرارة وأبي ولا د الاولي، ومن موثقتي
سماعة الثانية، والاوليان أقوي سندا والثانيتان أشهر فتوي ، بل يشذ القائل بالاول،
بل في "الغنية"[3] و "الانتصار"[2] الاجماع عليه . والجمع بين الطائفتين بحمل
الاولي علي الافضلية كما في "المستمسك"[4] ليس جمعا عرفيا.
والانسب ذكر بعض العبائر.
قال في "الخلاف": "المعتكف اذا وطء في الفرج نهارا أو استمني بأي شئ
كان، لزمته كفارتان وان فعل ذلك ليلا لزمته كفارة واحدة وبطل اعتكافه . وقال
الشافعي وأبو حنيفة ومالك وسائر الفقهاء: يبطل اعتكافه ولا كفارة عليه . وقال
الزهري والحسن البصري : عليه الكفارة ولم يفصلوا الليل من النهار، دليلنا: اجماع
الفرقة ...".[5]وفي "الانتصار": "ومما انفردت به الامامية : القول بان المعتكف اذا جامع نهارا
كان عليه كفارتان، واذا جامع ليلا [كان عليه ] كفارة واحدة - الي ان قال - والكفارة
هي التي تلزم المجامع نهارا في شهر رمضان . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك
[1] وسائل الشيعة 10 : 547، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 4.
[2] شرائع الاسلام 1 : 191.
[3] غنية النزوع 1 : 147.
[4] الانتصار : 201.
[5] مستمسك العروة الوثقي 8 : 351.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 275