responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 174
عليها الاغتسال او التيمم، ومع تركهما عمدا يبطل صومها، والظاهر اختصاص |87| البطلان بصوم رمضان وان كان الاحوط الحاق قضائه به ايضا، بل الحاق مطلق الواجب بل المندوب ايضا،

وبالجملة : فادعاء الشهرة في المسألة غريب .

وفي "الجواهر": "ان الابطال في حدث الحيض أشد من حدث الجنابة، ضرورة بطلان الصوم بمفاجأته قهرا فليس هو الا للمنافاة بينه وبين الصوم".[1]

ويرد عليه : أن ما هو الاشد نفس الحيض لا أثره الباقي بعد انقطاع الدم والمفروض في المقام انقطاع دمه فلعل بطلان الصوم أيضا مثل حرمة الوطء من آثار نفس الحيض لا أثره الزائل بالغسل، هذا.

ولكن الاقوي في المسألة هو البطلان للرواية بعد ما لم يثبت الاعراض عنها وأما الكفارة فستأتي عند التعرض لرواياتها واء نها تدل علي ثبوتها مطلقا الا فيما خرج أو علي ثبوتها في موارد خاصة .

|87| الاحوط الحاق غيره به أيضا ولا سيما القضاء لما مر من عدم كونه طبيعة برأسها بل هو نفس صوم رمضان وقد جئ به في غير وقته ; ووجه الالحاق أن الظاهر من الرواية بعد الافتاء بها كون البقاء علي حدث الحيض مثل البقاء علي حدث الجنابة مخلا بطبيعة الصوم ومنافيا لها من غير فرق بين أقسامه، وذكر رمضان انما هو من جهة كونه المبتلي به غالبا.

اللهم الا أن يقال : ان رفع اليد عن عموم حصر المفطر في أربع في صحيحة

[1] مصباح الفقيه 14 : 419.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست