responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 423
..........................................................................................

لو لم يوجد الفقيه و تصدي عدول المؤمنين لارادة شؤون الحكومة و تنظيم المجتمع بقدر الامكان - بناء علي وجوب ذلك حسبة، كما لا يبعد - جاز لهم تعيين العمال لجمع الزكوات و ايصالها الي مصارفها التي منها بعض مصارف الحكومة، بل قد يجب ذلك اذا توقف حفظ نفوس الفقراء، أو الدفاع عن بيضة الاسلام مثلا علي ذلك، و لا محالة يعطون اجر العمال من الزكاة، بل لو لم يتصدوا لادارة شؤون الحكومة و لم يقدروا عليها و لكن قدروا علي جمع الزكوات في منطقة خاصة و صرفها في مصارفها امكن القول بوجوب ذلك حسبة، اذ ليس تأمين الفقراء مثلا باهون عند الشارع من سائر الامور الحسبية الجزئية .

و لقد اجاد في المستند في المقام فقال ما ملخصه : "و اما زمان الغيبة فعلي القول بوجوب دفع الزكاة الي النائب العام يجوز له نصب العامل و تشريكه للفقراء، بل قد يجب، و كذا علي القول باستحبابه . و اما علي غير ذلك فان علم النائب بتقصير في اداء الزكاة، أو في تقسيمها جاز له نصب العامل من باب الامر بالمعروف و الاعانة علي البر، بل قد يجب و يجعل له نصيبا من الزكاة . بل يجوز ذلك، أو يجب لاحاد المؤمنين ايضا. بل يجوز لشخص علم ذلك عمله بنفسه و اخذ اجرة عمله من الزكاة . و اما بدون العلم بذلك ففيه اشكال، و لا يبعد جوازه للنائب العام، أو عدول المؤمنين سيما اذا كان فيه نوع مصلحة للاصل و تشريكه للاطلاق" [1] .

أقول : و يمكن الاستدلال علي جواز ما ذكره بشقوقه - مضافا الي ما ذكره من ادلة الامر بالمعروف، و آية التعاون - بالخبر الصحيح عن رسول الله 6: "كل معروف صدقة" [2] . و لكن يجب ان يلتفت الي ان اعمال ما ذكر كثيرا ما يستلزم الهرج و سوء استفادة بعض العناصر غير الصالحة و تسلطهم علي اموال الناس باسم اخذ الزكوات و الاخماس . فهذا وجه آخر من وجهي الموضوع و المسألة . فتشخيص موارد الجواز التي لا يترتب عليها مفسدة اهم، يحتاج الي مزيد دقة و اعمال كياسة، فتدبر.

[1] المستند 46/2
[2] الوسائل، ج 6، الباب 41 من ابواب الصدقة
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست