responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 32

الزكاة بعد اخراج حق المقاسمة و الخراج

(مسألة 15): انما تجب الزكاة بعد اخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة |1|.

|1| هيهنا أربع مسائل اصلية يبحث عنها في هذه المسألة و المسألة الاتية :

الاولي : هل في الاراضي الخراجية زكاة - مضافا الي خراجها - أم لا؟ فعندنا و عند أكثر العامة تجب فيها الزكاة . و قال أبو حنيفة ليس فيها زكاة .

الثانية : هل الزكاة بعد حق المقاسمة، أو في جميع الغلة ؟ الظاهر الاتفاق علي انه بعده . اذ حق المقاسمة ثابت بنحو الاشاعة و الشركة، فلا يجب علي العامل زكاة الا في حصة نفسه . و يدل علي ذلك اخبار نتعرض لها.

الثالثة : لو كان الخراج ثابتا بنحو الاجارة، لا بنحو المزارعة و المقاسمة فهل الزكاة قبله أو بعده ؟ و بعبارة اخري : هل الخراج يخرج من الوسط ثم يزكي الباقي ، أو يزكي جميع الغلة ؟

الرابعة : هل الزكاة بعد المؤونة، أم لا تخرج المؤونة ؟ فهنا أربع مسائل اصلية . و هنا فروع اخر ينبه عليها أيضا.

اذا عرفت هذا فنقول : قال في الخلاف (المسألة 79): "كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين : المقاتلة و غيرهم . و للامام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه من نصف أو ثلث . و علي المتقبل بعد اخراج حق القبالة العشر أو نصف العشر فيما
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست