نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 32
الزكاة بعد اخراج حق المقاسمة و الخراج
(مسألة 15): انما تجب الزكاة بعد اخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة |1|.
|1| هيهنا أربع مسائل اصلية يبحث عنها في هذه المسألة و المسألة الاتية :
الاولي : هل في الاراضي الخراجية زكاة - مضافا الي خراجها - أم لا؟ فعندنا و عند أكثر العامة تجب فيها
الزكاة . و قال أبو حنيفة ليس فيها زكاة .
الثانية : هل الزكاة بعد حق المقاسمة، أو في جميع الغلة ؟ الظاهر الاتفاق علي انه بعده . اذ حق المقاسمة ثابت
بنحو الاشاعة و الشركة، فلا يجب علي العامل زكاة الا في حصة نفسه . و يدل علي ذلك اخبار نتعرض لها.
الثالثة : لو كان الخراج ثابتا بنحو الاجارة، لا بنحو المزارعة و المقاسمة فهل الزكاة قبله أو بعده ؟ و بعبارة
اخري : هل الخراج يخرج من الوسط ثم يزكي الباقي ، أو يزكي جميع الغلة ؟
الرابعة : هل الزكاة بعد المؤونة، أم لا تخرج المؤونة ؟ فهنا أربع مسائل اصلية . و هنا فروع اخر ينبه عليها أيضا.
اذا عرفت هذا فنقول : قال في الخلاف (المسألة 79): "كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع
المسلمين : المقاتلة و غيرهم . و للامام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه من نصف أو ثلث . و علي المتقبل
بعد اخراج حق القبالة العشر أو نصف العشر فيما
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 32