بخلاف العكس" [1]
.
و في الروضة : "الاجماع علي ارادة كل منهما من الاخر حيث يفرد" [2]
.
و في الحدائق : "ظاهر الاصحاب انه متي ذكر احدهما خاصة دخل فيه الاخر بغير خلاف، كما في آية الكفارة
المخصوصة بالمسكين، فيدخل فيه الفقير" [3]
. هذا.
و لكن استشكل فيما ذكر جماعة، منهم صاحب الحدائق بانه متي ثبت تغاير اللفظين بحسب المفهوم كما
هو المشهور فدخول احدهما في الاخر مجاز لا يصار اليه الا بالقرينة . و قد ذكرنا ان مقتضي الاخبار و
كلماتهم كون احدهما اعم من الاخر، فاذا ذكر الاعم دخل فيه الاخص و لا عكس .
و ما ادعوه من الاجماع و عدم الخلاف يمكن منع تحققهما بنحو يكشف بهما حكم الشارع . و لذا قال في
كفارات القواعد: "و هل يجزي الفقراء؟ اشكال الا ان قلنا بانهم اسواء حالا" [4]
.
و في وصايا القواعد: "و لو اوصي للفقراء دخل فيهم المساكين، و بالعكس علي اشكال" [5]
.
و في الايضاح : "و الاولي عدم الدخول لانه مشكوك فيه، فيقتصر علي المعني المطابقي" [6]
.
و في وصايا الدروس : "و لو اوصي للفقراء بربع و للمساكين بخمس وجب التمييز. و لو اطلق احد اللفظين
ففي دخول الاخر خلاف سبق" [7]
.
و في البيان : "قال الشيخ و الراوندي و الفاضل يدخل كل منهما في اطلاق لفظ الاخر. فان ارادوا به حقيقة
ففيه منع" [8]
.