responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 296
..........................................................................................

بخلاف العكس" [1] .

و في الروضة : "الاجماع علي ارادة كل منهما من الاخر حيث يفرد" [2] .

و في الحدائق : "ظاهر الاصحاب انه متي ذكر احدهما خاصة دخل فيه الاخر بغير خلاف، كما في آية الكفارة المخصوصة بالمسكين، فيدخل فيه الفقير" [3] . هذا.

و لكن استشكل فيما ذكر جماعة، منهم صاحب الحدائق بانه متي ثبت تغاير اللفظين بحسب المفهوم كما هو المشهور فدخول احدهما في الاخر مجاز لا يصار اليه الا بالقرينة . و قد ذكرنا ان مقتضي الاخبار و كلماتهم كون احدهما اعم من الاخر، فاذا ذكر الاعم دخل فيه الاخص و لا عكس .

و ما ادعوه من الاجماع و عدم الخلاف يمكن منع تحققهما بنحو يكشف بهما حكم الشارع . و لذا قال في كفارات القواعد: "و هل يجزي الفقراء؟ اشكال الا ان قلنا بانهم اسواء حالا" [4] .

و في وصايا القواعد: "و لو اوصي للفقراء دخل فيهم المساكين، و بالعكس علي اشكال" [5] .

و في الايضاح : "و الاولي عدم الدخول لانه مشكوك فيه، فيقتصر علي المعني المطابقي" [6] .

و في وصايا الدروس : "و لو اوصي للفقراء بربع و للمساكين بخمس وجب التمييز. و لو اطلق احد اللفظين ففي دخول الاخر خلاف سبق" [7] .

و في البيان : "قال الشيخ و الراوندي و الفاضل يدخل كل منهما في اطلاق لفظ الاخر. فان ارادوا به حقيقة ففيه منع" [8] .

[1] المسالك 59/1
[2] الروضة 42/2
[3] الحدائق ‌155/12
[4] القواعد 148/2
[5] القواعد 294/1
[6] الايضاح 497/2
[7] الدروس 244/
[8] البيان 193/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست