نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 261
بل لا يصح وفاؤه بها بدفع تمام النصاب |1|. نعم، مع تلفها و صيرورتها في الذمة حالها حال ساير
الديون |2|. و اما زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدم عليها حيث انها مستحبة سواء قلنا بتعلقها بالعين
أو بالقيمة . و اما مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها علي القولين أيضا، بل مع المطالبة أيضا
العقوبة و عدمهما من دون ان تمس كرامة الحكم، و يكفي في جعل
الحكم الكلي و حسن الخطاب به امكان انبعاث البعض . كيف ؟! و الالزم عدم تحقق التكليف بالنسبة الي
الكفار و العصاة لعدم تحقق الانبعاث منهم .
و يترتب علي ما ذكرنا فعلية الحكمين في صورة التزاحم و عدم وجود قصور في الحكم من ناحية المولي،
بل يتنجزان ايضا لقدرة العبد علي كل واحد منهما. نعم، مع صرف القدرة في الاهم يرتفع تنجز المهم، و في
المتكافئين يرتفع التنجز في المتروك منهما اذا صرف القدرة في الاخر. هذا و للتفصيل في المسألة محل
آخر.
الرابع : ان ما ذكره اخيرا من نفي الاستحباب فيما اذا تزاحم الواجب و المستحب ممنوع جدا، فمن ترك
الحج الواجب و صرف وقته في زيارة الحسين (ع) فالزيارة المأتي بها مستحبة قطعا و واجدة لملاك
الاستحباب و ان عصي بترك الواجب . و المقدمة واجبة بالوجوب العقلي لا الشرعي . و لو سلم فيصير من
قبيل مسألة الاجتماع، و لا مانع من كون الشئ واجبا بالوجوب المقدمي لوجوب اداء الدين و مستحبا
بملاك الاستحباب الكائن فيه لاختلاف العنوان، فتدبر.
|1| لما مر من عدم جواز التصرف في النصاب قبل اداء الزكاة . اللهم الا ان يستفاد من قوله (ع) في موثقة
يونس بن يعقوب : "فان انا كتبتها و اثبتها يستقيم لي ؟ قال : نعم لا يضرك" [1]
جواز التصرف مع الضمان .
|2| اللهم الا ان يقال بتقديمها علي الدين لاشتمالها علي حق الناس و حق الله معا و لكنه مشكل .
[1] الوسائل، ج 6، الباب 52 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 261