responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 261
بل لا يصح وفاؤه بها بدفع تمام النصاب |1|. نعم، مع تلفها و صيرورتها في الذمة حالها حال ساير الديون |2|. و اما زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدم عليها حيث انها مستحبة سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة . و اما مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها علي القولين أيضا، بل مع المطالبة أيضا

العقوبة و عدمهما من دون ان تمس كرامة الحكم، و يكفي في جعل الحكم الكلي و حسن الخطاب به امكان انبعاث البعض . كيف ؟! و الالزم عدم تحقق التكليف بالنسبة الي الكفار و العصاة لعدم تحقق الانبعاث منهم .

و يترتب علي ما ذكرنا فعلية الحكمين في صورة التزاحم و عدم وجود قصور في الحكم من ناحية المولي، بل يتنجزان ايضا لقدرة العبد علي كل واحد منهما. نعم، مع صرف القدرة في الاهم يرتفع تنجز المهم، و في المتكافئين يرتفع التنجز في المتروك منهما اذا صرف القدرة في الاخر. هذا و للتفصيل في المسألة محل آخر.

الرابع : ان ما ذكره اخيرا من نفي الاستحباب فيما اذا تزاحم الواجب و المستحب ممنوع جدا، فمن ترك الحج الواجب و صرف وقته في زيارة الحسين (ع) فالزيارة المأتي بها مستحبة قطعا و واجدة لملاك الاستحباب و ان عصي بترك الواجب . و المقدمة واجبة بالوجوب العقلي لا الشرعي . و لو سلم فيصير من قبيل مسألة الاجتماع، و لا مانع من كون الشئ واجبا بالوجوب المقدمي لوجوب اداء الدين و مستحبا بملاك الاستحباب الكائن فيه لاختلاف العنوان، فتدبر.

|1| لما مر من عدم جواز التصرف في النصاب قبل اداء الزكاة . اللهم الا ان يستفاد من قوله (ع) في موثقة يونس بن يعقوب : "فان انا كتبتها و اثبتها يستقيم لي ؟ قال : نعم لا يضرك" [1] جواز التصرف مع الضمان .

|2| اللهم الا ان يقال بتقديمها علي الدين لاشتمالها علي حق الناس و حق الله معا و لكنه مشكل .

[1] الوسائل، ج 6، الباب 52 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست