responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 282
..........................................................................................

و في صحيح زرارة و محمد بن مسلم : "ان الله - عزوجل - فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم ولو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله - عزوجل - و لكن أوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ..." [1] . الي غير ذلك من الروايات .

فالفقراء والحاجات والخلات في أعصارنا كثيرة، والاشياء التسعة بالنسبة الي سائر الاموال أقل قليل فكيف حسب الله الفقراء والاموال ؟!

هذا و لكن لقائل ان يقول ان خمس أرباح المكاسب مما لا يوجد له أثر في تاريخ صدر الاسلام ولا في الاحاديث الواردة عن النبي 6 و عن الائمة الاولين و لايوجد منه اسم في فقه أهل السنة ولو كان مشرعا في تلك الاعصار لبان وظهر، فمن المحتمل ان الائمة المتأخرين - : - لما رأوا انحراف الزكاة عن مسيرها و صيرورتها في مسير اعاشة الجبارين و تأمين تجملاتهم بها ورأوا من جهة اخري لزوم انطباق الزكاة التي هي ماليات الاسلام علي جميع الاعصار والامكنة شرعوا - بماهم حكام الاسلام بالحق - خمس أرباح المكاسب الشاملة لجميع الاعصار والامكنة عوضا عن الزكاة .

ففي الحقيقة هو زكاة و ليس مصرفه مصرف خمس الغنائم بل هو بأجمعه حق وحداني للامام بما هو امام بنحو التقييد لا التعليل، فبه يسد الامام جميع خلات المسلمين .

وربما يشهد لذلك أخبار المسألة فراجع .

كيف ؟! ولو سلم شمول الزكاة لجميع الاموال والاوراق النقدية ونحوها لم تكن أزيد من ربع العشر، والخمس أزيد منه بمراتب . فهل يمكن جعل ربع العشر الجميع المصارف الثمانية التي منها فقراء غير الهاشميين، و جعل خمس جميع أموال الناس للامام وفقراء الهاشميين بحيث يكون نصفه بحسب الجعل لهم، مضافا الي شركتهم في زكاة الهاشميين و فيما صرف من الزكاة في سبيل الله ؟! فهل لا يكون هذا النحو من الجعل ظلما و زورا مع كون فقراء الهاشميين أقل من جميع الفقراء بمراتب ؟ فتدبر.

ولوأبيت ما ذكرنا فالاحوط القول بثبوت الزكاة في جميع الاوراق المالية الحالة محل النقدين .

ولو قيل بثبوتها في الديون التي يسهل أخذها بحيث تكون كالنقد كما احتملناه في محله بحسب دلالة بعض الاخبار صار مقتضاه ثبوت الزكاة كل سنة في الاموال المودعة في البنوك بالحساب الثابت، فلاحظ و تدبر.

[1] الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب وجوب الزكاة، الحديث 2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست