responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 44

و دلالة الحديث علي كون اقامة الجمعة من مناصب الامام واضحة . كيف ؟ و لو لم تكن من مناصبه لم يكن لذكر خصوص الامام و ملازميه سبب . و محط نظره (ع) في هذا الحديث هو أنه لا يشترط في وجوب اقامتها اجتماع جميع الناس أو أكثرهم بل يكفي في وجوبها اجتماع سبعة، و ذكر في مقام البيان أشخاصا لا يخلو منهم مجلس الامام غالبا و ان لم يجتمع الناس حوله لكونه في سفر أو لجهات أخر. و بالجملة دلالة الحديث علي المقصود مما لا تخفي علي أحد و ان خفي علي مثل صاحب الوسائل .

3 - ما رواه الكليني عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة بن مهران، قال : سالت أبا عبدالله (ع) عن الصلاة يوم الجمعة، فقال : "أما مع الامام فركعتان و أما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر." يعني اذا كان امام يخطب، فان لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات و ان صلوا جماعة . و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .[1]

و لا يخفي أن الحديث من حيث السند موثق . و محمد بن يحيي من الطبقة الثامنة، و قد تكثر الكليني من أخذ الحديث عنه . و محمد بن الحسين من الطبقة السابعة . و عثمان بن عيسي من الطبقة السادسة، نسب اليه الوقف، و روي النجاشي أنه استبصر[2]. و سماعة من الطبقة الخامسة .

و المستفاد من الحديث أن المراد بالامام ليس مطلق امام الجماعة بل هو امام خاص يختص به اقامة الجمعة . فالمقصود منه الامام الاصل أو من نصب من قبله لذلك . و احتمال حمله علي كل من يقدر علي الخطبة مردود بان أقل الواجب من الخطبة انما يقدر عليه كل من تصدي لامامة الجماعة . مضافا الي أنه لو كان اقامة الجمعة واجبة علي الجميع و لم تكن من المناصب الخاصة لوجب علي الناس تعلم الخطبة و اقامة الجمعة، فلم يكن وجه لتعليق وجوب الركعتين علي وجود الامام .

[1] الوسائل ‌13/5 (= ط. أخري ‌310/7)، الباب 5 منها، الحديث 3; عن الكافي ‌421/3.
[2] راجع رجال النجاشي / 300، الرقم 817.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست