نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 44
و دلالة الحديث علي كون اقامة الجمعة من مناصب الامام واضحة . كيف ؟ و لو لم تكن من مناصبه لم يكن لذكر خصوص
الامام و ملازميه سبب . و محط نظره (ع) في هذا الحديث هو أنه لا يشترط في وجوب اقامتها اجتماع جميع الناس أو أكثرهم بل
يكفي في وجوبها اجتماع سبعة، و ذكر في مقام البيان أشخاصا لا يخلو منهم مجلس الامام غالبا و ان لم يجتمع الناس حوله لكونه في
سفر أو لجهات أخر. و بالجملة دلالة الحديث علي المقصود مما لا تخفي علي أحد و ان خفي علي مثل صاحب الوسائل .
3 - ما رواه الكليني عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة بن مهران، قال :
سالت أبا عبدالله (ع) عن الصلاة يوم الجمعة، فقال : "أما مع الامام فركعتان و أما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر."
يعني اذا كان امام يخطب، فان لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات و ان صلوا جماعة . و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب .[1]
و لا يخفي أن الحديث من حيث السند موثق . و محمد بن يحيي من الطبقة الثامنة، و قد تكثر الكليني من أخذ الحديث عنه . و
محمد بن الحسين من الطبقة السابعة . و عثمان بن عيسي من الطبقة السادسة، نسب اليه الوقف، و روي النجاشي أنه استبصر[2]. و
سماعة من الطبقة الخامسة .
و المستفاد من الحديث أن المراد بالامام ليس مطلق امام الجماعة بل هو امام خاص يختص به اقامة الجمعة . فالمقصود منه
الامام الاصل أو من نصب من قبله لذلك . و احتمال حمله علي كل من يقدر علي الخطبة مردود بان أقل الواجب من الخطبة انما يقدر
عليه كل من تصدي لامامة الجماعة . مضافا الي أنه لو كان اقامة الجمعة واجبة علي الجميع و لم تكن من المناصب الخاصة لوجب
علي الناس تعلم الخطبة و اقامة الجمعة، فلم يكن وجه لتعليق وجوب الركعتين علي وجود الامام .
[1] الوسائل 13/5 (= ط. أخري 310/7)، الباب 5 منها، الحديث 3; عن الكافي 421/3.
[2] راجع رجال النجاشي / 300، الرقم 817.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 44