responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 374

و بالجملة اذا لم يكن خصوصية القصر أو الاتمام، أو الوقوع في أول الوقت أو في آخره واقعة تحت الامر كان الفائت من المكلف الذي تبدل عنوانه في الوقت نفس طبيعة الصلاة الواقعة بين الحدين، و كونه في الوقت مخيرا عقلابين أن يوجدها في الحضر تماما أو في السفر قصرا بحيث لو أتي بها لكان يجوز له ايجادها في ضمن أي منهما أراد، لا يقتضي بقاء التخيير في القضاء بعد ما لم يبق الحالة المغيرة للفردية .

و ثانيا أن الامر و ان تعلق أولا بنفس طبيعة الصلاة من دون أن يسري الي حيثية الاتمام أو القصر، لكن الاخبار الدالة علي أن صلاة السفر تقضي قصرا و صلاة الحضر تقضي تماما تدل علي اعتبار الخصوصيتين في باب القضاء.

و حينئذ فمن كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا مثلا و ان فات منه خصوصيتان لكن الخصوصية الاولي كان تركها الي بدل و باذن الشارع، فما يكون محققا لفوت الطبيعة من رأس هو تركها في ضمن الخصوصية الثانية، فيجب في القضاء مراعاة أصل الطبيعة بخصوصيتها التي فاتت في ضمنها.

و علي هذا فلا يبعد في المسالة القول بكون الاعتبار بحال الفوت، و ان كان الاحتياط بالجمع لا ينبغي تركه، فتدبر.

و الحمد لله رب العالمين، و صلي الله علي سيدنا محمد خاتم النبيين و علي آله الطيبين الطاهرين، و لعنة الله علي أعدائهم أجمعين الي يوم الدين .

و قد وقع الفراغ من تقرير ما ألقاه السيد الاستاذ (مدظله العالي ) في باب

صلاة المسافر في الثالث من ربيع الثاني من شهور السنة 1369 ه.ق ;

و أنا العبد المفتقر الي رحمة الله و فضله، ابن من لا أطيق أداء حقوقه الحاج

علي المنتظري ، حسين علي المنتظري النجف آبادي .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست