نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 322
صلاته ركعة سهوا اذا كان قد جلس بعد الرابعة بقدر التشهد. و لعل تسالمهم علي البطلان في
المقام من جهة الاخبار الواردة في المسالة الحاكمة بوجوب الاعادة علي من أتم في موضع القصر. هذا.
و قال الشافعي : التقصير في السفر أفضل، و قال المزني : الاتمام أفضل .[1]
ثبوت التخيير في المواطن الاربعة
مسالة : يستثني مما ذكرنا من تعين القصر في السفر: المواطن الاربعة المعروفة، أعني مكة، و المدينة، و المسجد الجامع بالكوفة،
و الحائر. حيث ان المسافر يختار فيها بين القصر و الاتمام، بل الاتمام أفضل و ان لم ينو المقام .
و الكلام في هذه المسالة في مقامين :
1 - في اثبات أصل الحكم .
2 - في بيان موضوعه من حيث العدد و من حيث السعة و الضيق .
اثبات أصل الحكم
أما المقام الاول فملخص الكلام فيه أن المشهور من عصر شيخ الطائفة (قده) الي عصرنا هذا جواز الاتمام في المواطن الاربعة
لمن لم يعزم علي الاقامة و كونه أفضل من القصر. و عن السيد المرتضي (قده) تعين الاتمام فيها. و عن الصدوق القول بتعين القصر
علي من لم يقم، و حمل ما دل علي فضل الاتمام فيها علي استحباب اختيار الاقامة فيها ليتم .[2] هذا.
[1] راجع الخلاف 569/1، كتاب صلاة المسافر، المسالة 321; و الوسائل 530/5 (= ط. أخري 505/8)، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر; و المختلف / 132 (= ط. أخري 378/2)، الفصل الاول من الباب الرابع من كتاب الصلاة، المسالة 266.
[2] راجع المختلف / 167 (= ط. أخري 552/2)، الفصل السادس من الباب الرابع من كتاب الصلاة، المسالة 400; و الجواهر 329/14.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 322