responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 285
للمعصية، و وظيفة هذا الشخص هو الاتمام سافر أم لم يسافر.

ثم انه يستفاد من عبارة العروة في المقام كون عصيان السفر ناشئا من مضادته للواجب فقط، مع أنه يمكن تقريب كونه معصية في المقام بوجهين آخرين :

الاول : أن يقال ان الواجب، أعني الاتمام، يتوقف علي الاقامة، فترك الاقامة بنفسه عصيان للواجب لامن جهة القول بوجوب المقدمة بل من جهة أن الواجب يصير بترك المقدمة متعذر الحصول، فنفس أمرية عصيانه و تركه بنفس ترك المقدمة أعني ترك الاقامة، و هو عبارة أخري عن السفر، فيصير السفر مصداقا للمعصية .

لايقال : الاقامة و السفر ضدان و ليس وجود أحد الضدين عين ترك الاخر.

فانه يقال : نعم، هما مختلفان مفهوما ولكنهما يتحدان تحققا. وبعبارة أخري : في الضدين اللذين لاثالث لهمايكون نفس أمرية عدم أحدهما بعين وجود الاخر، و هذا المقدار يكفي في عد وجود هذا الضد عصيانا للضد الاخر، فتدبر.

الثاني : أن يقال : ان المستفاد من الادلة كون ترك السفر شرطا شرعيا للاتمام نظير شرطية الوضوء للصلاة، و معني كون الشئ شرطا للواجب بحسب الشرع كونه دخيلا في انطباق عنوان الواجب علي معنونه، و علي هذا فيصير السفر الذي هو نقيض للشرط عصيانا للواجب، حيث ان رفع الشرط هو بعينه رفع للمشروط به، فتامل .

ما هو المعتبر في العصيان ؟

المسالة السادسة : اذا اعتقد حلية السفر أوقام الاصل علي حليته، فسافر ثم بداله كونه حراما في الواقع فالظاهر عدم الاشكال في كون الاعتبار بالاعتقاد و مقتضي الاصل لا الواقع، اذ الموضوع للاتمام كون السفر في معصية، و نفس الحرمة الواقعية
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست