responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 24

و الرواية صريحة في كونها بصدد بيان وجوب السعي و الحضور بعد مافرض انعقاد الجمعة، و ليست بصدد بيان وجوب العقد و من يجب عليه ذلك من الامام أو نائبه أو مطلق الناس . و لعل الاقتصار فيها علي استثناء الخمسة من جهة دخول الاعمي و الكبير في المريض، و كون الرواية في مقام تقسيم الناس باعتبار حالاتهم الي من تجب عليه الجمعة و من لاتجب، و كون الشخص علي راس فرسخين ليس من تطوراته و حالاته .

3 - ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (ع)، قال : "يجمع القوم يوم الجمعة اذا كانوا خمسة فمازادوا، فان كانوا أقل من خمسة فلاجمعة لهم، و الجمعة واجبة علي كل أحد لايعذر الناس فيها الا خمسة : المراة و المملوك و المسافر و المريض و الصبي ."[1]

و هذا الحديث أيضا بصدد بيان وجوب الحضور لا العقد و الاقامة .

4 - ما رواه الصدوق في الفقيه . قال : خطب أميرالمؤمنين (ع) في الجمعة فقال : "الحمدلله الولي الحميد(الي أن قال :) و الجمعة واجبة علي كل مؤمن الا علي الصبي و المريض والمجنون و الشيخ الكبير و الاعمي و المسافر و المراة والعبد المملوك ومن كان علي راس فرسخين ."[2]

و عدم كون الرواية بصدد بيان وجوب العقد فضلا عمن يجب عليه ذلك، بين لايدخله ريب، فانه (ع) كان بنفسه يعقد الجمعة و يقيمها حينما صدر عنه هذه الخطبة، و ليس بصدد بيان الوظيفة لنفسه أو لعماله، بل بصدد بيان وظيفة الناس بالنسبة الي الجمعات التي كانت تنعقد بشرائطها، أعني وجوب الحضور و السعي اليها. و نحوها الاحاديث النبوية الدالة علي وجوب الجمعة و حث الناس عليها، فان

[1] المصدر السابق ‌5/5 (= ط. أخري ‌300/7) والباب، الحديث 16; و ‌8/5 (= ط. أخري ‌304/7)، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث 7.
[2] المصدر السابق ‌3/5 (= ط. أخري ‌297/7)، الباب 1 منها، الحديث 6.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست