responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 170
الجنس لها، و هذا بخلاف المكاراة و الملاحية و نحوهما، فان السفر يكون بمنزلة الجنس لها، و يكون كل منها نوعا منه . ونظير التاجر الامير و الجابي ، كما في الرواية .

و علي هذا فيستفاد من وجوب الاتمام علي مثل التاجر الذي يدور في تجارته أن وجوب الاتمام لاينحصر فيمن يكون السفر مقوما لشغله و حرفته، كمالايخفي .

ثم ان المذكور في الرواية و ان كان خصوص من يدور في تجارته من سوق الي سوق و يتبادر منه تعدد الاسواق علي الترتيب الذي كان متداولا في السابق من تاسيس الاسواق، كل شهر في بلد أو برية، الا أنه يمكن دعوي القطع بعدم دخالة ذلك في الحكم، اذ بمناسبة الحكم و الموضوع يعلم عدم الفرق بين من يدور في الاسواق المتكررة و بين من يدور بين سوقين كسوق بلده و سوق بلد آخر، سواء كان تجارته بحمل المتاع من هذا الي ذاك و بالعكس أو كان من طرف واحد، لاشتراك الجميع في أن السفر ليس جنسا لشغلهم ولكن التجارة و الاسترباح بالنسبة اليهم صادفا من باب الاتفاق كثرة السفر و تكرره . و خصوصية كون الاسواق أزيد من اثنين أو كون جميعها خارج الوطن أو كون تجارته بحمل المتاع من الطرفين مما يقطع بعدم دخالتها في الحكم، بل خصوصية السوقية أيضا ملغاة، لامكان تحقق البيع و الشراء في غير الاسواق، كما لايخفي .

ثم انه هل يكون لخصوصية التجارة دخل في الحكم أو يعم سائر الحرف و المكاسب أيضا اذا استلزمت بالنسبة الي شخص كثرة السفر و تكرره ؟

يمكن دعوي القطع بعدم دخالتها بعد اشتراك الجميع في عدم كون السفر جنسا لها و استلزامها لمزوالته اتفاقا في حق أشخاص معينة .

فاذا كان شغله التحرير، أو التدريس، أو التجارة، أو الزراعة، أو نحوها و لم يكن لعمله باذل في بلده فاحتاج الي أن يسافر في كل يوم أو كل أسبوع الي بلد آخر أو محل آخر للاكتساب لزم عليه الاتمام، اذ بمناسبة الحكم و الموضوع يعلم أن الموجب
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست