responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 146
أمارة شرعية عامة تقع في طريق الاثبات في جميع الموارد عداما استثني . و مما يدل علي عموم حجيتها ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله (ع)، قال : سمعته يقول : "كل شئ هو لك حلال حتي تعلم أنه حرام بعينه فتدعه ." (الي أن قال :) "و الاشياء كلها علي هذا حتي يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة".[1]

و أما الظن المطلق فعن الشهيد في الروض [2] احتمال اعتباره هنا، لانه مناط العمل في كثير من العبادات .

و أورد عليه بانه قول بغير دليل .

و نحن نقول : لنا أن نثبت ذلك بالانسداد الصغير، بتقريب أن تعليق الحكم علي موضوع يعسر الاطلاع عليه غالبا كاشف عن اعتبار الظن به .

بيان ذلك : أن باب العلم بالمسافة الشرعية في غير المسافات البعيدة منسد لاغلب الناس، و قد علم من الروايات الواردة في باب السفر أن غرض الشارع لم يتعلق بثبوت الترخيص لخصوص من سافر سفرا بعيدا جدا، بل قد تعلق بثبوته لكل من سافر بالسفر الشرعي و ان كان مقداره مسيرة يوم فقط، لوجود ملاك الترخيص فيه أيضا، أعني به الشدة الموجبة له . فمقتضي ذلك جواز الاعتماد في تشخيص المسافة علي الظن، و الا لزم عدم ثبوت حكم القصر لاغلب من كان سفره بمقدار الثمانية أو أزيد ما لم يبلغ حدا يعلم عادة بكونه مسافة .

وبتقريب آخر: لولم يكن الظن بالمسافة حجة لهذا القبيل من المسافرين غير القاصدين للبلاد البعيدة لزم اما عدم انسداد باب العلم و العلمي لهم، أو وجوب رجوعهم الي الاصل السابق و الاتمام، أو الاحتياط بالجمع . والتالي بشقوقه باطل،

[1] الوسائل ‌60/12 (= ط. أخري ‌89/17)، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4. و للمقرر - دام ظله العالي - بحث في حجية البينة، و حجية الشياع في المجلد الثالث من كتابه القيم : "كتاب الزكاة" ص 385 و 398 و ما بعدهما، فراجع .
[2] راجع روض الجنان / 384، كتاب الصلاة، المقصد الرابع من النظر الثالث .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست