نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 146
أمارة شرعية عامة تقع في طريق الاثبات في
جميع الموارد عداما استثني . و مما يدل علي عموم حجيتها ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله (ع)، قال : سمعته يقول : "كل
شئ هو لك حلال حتي تعلم أنه حرام بعينه فتدعه ." (الي أن قال :) "و الاشياء كلها علي هذا حتي يستبين لك غير ذلك أو تقوم به
البينة".[1]
و أما الظن المطلق فعن الشهيد في الروض [2] احتمال اعتباره هنا، لانه مناط العمل في كثير من العبادات .
و أورد عليه بانه قول بغير دليل .
و نحن نقول : لنا أن نثبت ذلك بالانسداد الصغير، بتقريب أن تعليق الحكم علي موضوع يعسر الاطلاع عليه غالبا كاشف
عن اعتبار الظن به .
بيان ذلك : أن باب العلم بالمسافة الشرعية في غير المسافات البعيدة منسد لاغلب الناس، و قد علم من الروايات الواردة في
باب السفر أن غرض الشارع لم يتعلق بثبوت الترخيص لخصوص من سافر سفرا بعيدا جدا، بل قد تعلق بثبوته لكل من سافر
بالسفر الشرعي و ان كان مقداره مسيرة يوم فقط، لوجود ملاك الترخيص فيه أيضا، أعني به الشدة الموجبة له . فمقتضي ذلك
جواز الاعتماد في تشخيص المسافة علي الظن، و الا لزم عدم ثبوت حكم القصر لاغلب من كان سفره بمقدار الثمانية أو أزيد ما لم
يبلغ حدا يعلم عادة بكونه مسافة .
وبتقريب آخر: لولم يكن الظن بالمسافة حجة لهذا القبيل من المسافرين غير القاصدين للبلاد البعيدة لزم اما عدم انسداد باب
العلم و العلمي لهم، أو وجوب رجوعهم الي الاصل السابق و الاتمام، أو الاحتياط بالجمع . والتالي بشقوقه باطل،
[1] الوسائل 60/12 (= ط. أخري 89/17)، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4. و للمقرر - دام ظله العالي - بحث في حجية البينة، و حجية الشياع في المجلد الثالث من كتابه القيم : "كتاب الزكاة" ص 385 و 398 و ما بعدهما، فراجع .
[2] راجع روض الجنان / 384، كتاب الصلاة، المقصد الرابع من النظر الثالث .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 146