responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 444

الحكومة وسيلة لتحقيق الاهداف الدينية

كل أحكام الشريعة وسيلة لتحقيق الاهداف الدينية . و هذه الاهداف كفيلة بضمان سعادة الانسان في الدنيا والاخرة . و هذه الاحكام في الشؤون الاجتماعية تترتب علي بعضها الاخر، و تؤلف وحدة متكاملة تضمن للناس سعادتهم فيما لو روعيت كل جوانبها، و لكن لابد من الاذعان الي أن الافراد يفتقرون عادة الي الدوافع الذاتية للالتزام بالقوانين بكل حذافيرها، بل ان البعض يري في بعض الحالات أن تجاهل القوانين أكثر انسجاما مع رغباته . و هذا ما يفرض علي الحكومة أن تكون ذات نظرة شاملة و أن تحرص علي تطبيق كل القوانين . جاء في رواية صحيحة عن الامام الباقر(ع) أنه قال : "بني الاسلام علي خمسة أشياء; علي الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية . قال زرارة : فقلت : و أي شئ من ذلك أفضل ؟ فقال : الولاية أفضل، لانها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن ..."[1]

و علي الحكومة باعتبارها الجهة التي تتكفل بتطبيق أحكام الدين، أن توفر الحريات اللازمة لتحقيق أهداف الدين . و لاينبغي - طبعا - النظر الي المناصب الحكومية كأداة للسطوة الفردية و منطلقا لاقتناص مآرب دنيوية، و كما قال أميرالمؤمنين (ع): "ان عملك ليس لك بطعمة و لكنه في عنقك أمانة".[2]

من المفترض أن يكون كل هم الشخص من وراء تسلم أي منصب حكومي هو احقاق الحق ، و اصلاح الفساد و بسط العدالة والامن الاجتماعي "لنري المعالم من دينك و نظهر الاصلاح في بلادك و يأمن المظلومون من عبادك و يعمل بفرائضك و سننك و احكامك".[3] فالحكومة التي تقوم علي أساس تطبيق أحكام الدين والقوانين الانسانية هي حكومة دينية، و عليها أن توفر متطلبات الامن والعدالة والتقدم لابناء شعبها. و في ظل مثل هذه الحكومة يعيش الناس في أمن، و لايأمن في ظلها أي معتد علي حقوق الاخرين .

[1] الكليني ، الكافي ، ج 2، ص 18 و 19، الحديث 5 ; راجع : دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 188 و 189 .
[2] الشريف الرضي ، نهج البلاغة، الكتاب 5، ص 366 ; راجع : دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 344 .
[3] الحراني ، تحف العقول، ص 239 ; راجع : دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 313 .
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست