responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 400

أحكام العدة

عدة الطلاق

بعد طلاق المراءة من زوجها - اما باجراء صيغة الطلاق، أو كان ذلك من موارد فسخ النكاح، أو بانقضاء المدة، أو وهب الزوج لها المدة في العقد المؤقت - يجب عليها أن تصبر خلال المدة التي حددت لها في الشرع المقدس باسم العدة، و أن تمتنع خلال هذه المدة عن الزواج برجل آخر.

عدة الطلاق للنساء اللاتي تجب عليهن العدة ثلاثة أطهار من الحيض ; أي اذا طلق الزوج زوجته و كان قد قاربها، فعليها أن تعتد بعد الطلاق، يعني يجب أن تصبر بقية طهرها الذي وقع فيه الطلاق، الي أن تحيض وتطهر، ثم تحيض وتطهر، ثم تحيض الحيض الثالث، فاذا حاضت الحيض الثالث، فقد تمت عدتها، و يجوز لها أن تتزوج .

أما المراءة التي لاتحيض و هي في سن من تحيض، اذا كان زوجها قد قاربها و أراد طلاقها، فيجب عليه أن لايقاربها ثلاثة أشهر ثم يطلقها، و بعد الطلاق يجب عليها أن تعتد ثلاثة أشهر قمرية .

والمراءة الحامل عدتها حتي تضع حملها، أو تسقطه . أما اذا كان الحمل من الزنا فالاحوط وجوبا بالاضافة الي الشرط السابق أن تعتد ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر من حين الطلاق أيضا.

المراءة التي لا عدة عليها

1 - لا عدة علي الفتاة التي لم تكمل تسع سنين اذا طلقها زوجها قبل اكمال التاسعة .

2 - المراءة التي طلقها زوجها قبل أن يقاربها.

3 - المراءة اليائس .
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست