responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 340

4 - القرأة ; و هي قراءة سورة الحمد وسورة أخري من القرآن في الركعتين الاولي والثانية، و قراءة التسبيحات الاربعة و هي "سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله والله أكبر" ثلاث مرات أو قراءة سورة الفاتحة وحدها في الركعتين الثالثة والرابعة .

5 - الركوع ; و هو الانحناء الي الامام بعد قراءة الحمد والسورة أو التسبيحات الاربعة في كل ركعة، بحيث يمكنه أن يضع يديه علي ركبتيه، و أن يكون في ذلك الحال في توجه كامل الي الله، و يذكر عظمته، و يكفي فيه الاتيان بأي ذكر كان، والاحوط وجوبا ان أراد "سبحان الله" أن يقولها ثلاث مرات . و اذا أراد أن يقول شيئا آخر غير ذلك، لايقل عن قول "سبحان الله" ثلاث مرات، أو مرة واحدة "سبحان ربي العظيم و بحمده". والاحوط اختيار التسبيح من بين الاذكار.

6 - السجود; يقف المصلي بعد الركوع ثم يسجد بكل تواضع . والسجود هو أن يضع جبهته، و كفي يديه، ورأس ركبتيه، ورأس ابهامي قدميه علي الارض، و يذكر الله بالتعظيم و يقول ثلاث مرات "سبحان الله" أو مرة واحدة "سبحان ربي الاعلي و بحمده" أو أي ذكر آخر بالنحو الذي ورد تفصيله في الركوع . ثم يرفع رأسه من السجود و يجلس ثم يسجد السجدة الاخري .

يجب السجود علي الارض أو ما أنبتت مما لايؤكل و لايلبس، كالخشب و أوراق الاشجار و أمثال ذلك، و لكن يبطل السجود علي ما يلبسه و يأكله الانسان كالحنطة والشعير والخبز، كما يبطل السجود علي الذهب والفضة و كذا العقيق والفيروزج علي الاحوط وجوبا. أما السجود علي الاحجار المعدنية كحجر المرمر والاحجار السود و حجر الجص و حجر النورة فلا اشكال فيه، بل يصح السجود أيضا علي الجص والنورة المطبوخين، و علي الاجر والكوز الطيني و أمثالها، و ان كان الاحوط تركه .

7 - التشهد; علي المصلي في الركعة الثانية من كل الصلوات الواجبة والمستحبة والركعة الثالثة من صلاة المغرب، والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء; أن يجلس بعد السجدة الثانية و يأتي بالتشهد و هو مستقر البدن فيقول : "اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ، اللهم صل علي محمد و آل محمد."
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست