نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 316
القطعي . و لهذا علي من يقلد هذا المجتهد أن يعمل بهذا الاحتياط الذي يأتي في المرتبة
بعد الفتوي، أو يجب عليه في هذه المسألة الرجوع الي المجتهد الاعلم .[1]2 - المستحب ; و هو ما يكون من الافضل والمحبذ أداؤه، و في أدائه رضا لله، و
ليس في تركه اثم، مثل المشاركة في صلاة الجماعة . و "الاحتياط المستحب" فيه عندما
يفتي المجتهد برأي قطعي ، و يشير في الوقت ذاته الي طريق الاحتياط أيضا. و يمكن
للمقلد العمل بفتوي المجتهد في تلك المسألة، أو يعمل شخصيا بالاحتياط، و لا يمكنه
الرجوع فيها الي مجتهد آخر.
3 - الحرام ; و هو ما ينبغي تركه، و في فعله اثم و معصية، كالظلم .
4 - المكروه ; و هو العمل الذي يكون تركه أولي ، كمزاولة الاعمال التي لاتستسيغها
طباع الانسان، كالاشتغال في شؤون الموتي .
5 - المباح ; و هو العمل الذي يتساوي في نظر الدين فعله و تركه، و هو خاضع لرغبة
الشخص و ارادته مثل اختيار أي عمل حلال و جائز. والامور المباحة اذا فعلها المرء لنيل
رضا الله فهي تعتبر عبادة .
شروط التكليف
كل مسلم بالغ و عاقل ولديه القدرة علي أداء الاحكام الالهية مكلف بأداء الفرائض
المقررة عليه من الله . و علي هذا فالاحكام الدينية مرفوعة عن غير البالغ، و عن
المجنون، و عن غير القادر.
علامة البلوغ عند الفتيات والفتيان من الناحية الشرعية، واحدة من الامور الثلاثة
التالية :
أ - نمو شعر خشن تحت البطن، و فوق العورة .
ب - خروج المني ، في النوم أو في اليقظة .
[1] تطلق كلمة "فالاعلم" علي المجتهد الادني مرتبة علمية من المجتهد الاعلم، و يكون أعلي مرتبة من سائر المجتهدين .
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 316