responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 316
القطعي . و لهذا علي من يقلد هذا المجتهد أن يعمل بهذا الاحتياط الذي يأتي في المرتبة بعد الفتوي، أو يجب عليه في هذه المسألة الرجوع الي المجتهد الاعلم .[1]

2 - المستحب ; و هو ما يكون من الافضل والمحبذ أداؤه، و في أدائه رضا لله، و ليس في تركه اثم، مثل المشاركة في صلاة الجماعة . و "الاحتياط المستحب" فيه عندما يفتي المجتهد برأي قطعي ، و يشير في الوقت ذاته الي طريق الاحتياط أيضا. و يمكن للمقلد العمل بفتوي المجتهد في تلك المسألة، أو يعمل شخصيا بالاحتياط، و لا يمكنه الرجوع فيها الي مجتهد آخر.

3 - الحرام ; و هو ما ينبغي تركه، و في فعله اثم و معصية، كالظلم .

4 - المكروه ; و هو العمل الذي يكون تركه أولي ، كمزاولة الاعمال التي لاتستسيغها طباع الانسان، كالاشتغال في شؤون الموتي .

5 - المباح ; و هو العمل الذي يتساوي في نظر الدين فعله و تركه، و هو خاضع لرغبة الشخص و ارادته مثل اختيار أي عمل حلال و جائز. والامور المباحة اذا فعلها المرء لنيل رضا الله فهي تعتبر عبادة .

شروط التكليف

كل مسلم بالغ و عاقل ولديه القدرة علي أداء الاحكام الالهية مكلف بأداء الفرائض المقررة عليه من الله . و علي هذا فالاحكام الدينية مرفوعة عن غير البالغ، و عن المجنون، و عن غير القادر.

علامة البلوغ عند الفتيات والفتيان من الناحية الشرعية، واحدة من الامور الثلاثة التالية :

أ - نمو شعر خشن تحت البطن، و فوق العورة .

ب - خروج المني ، في النوم أو في اليقظة .

[1] تطلق كلمة "فالاعلم" علي المجتهد الادني مرتبة علمية من المجتهد الاعلم، و يكون أعلي مرتبة من سائر المجتهدين .
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست