responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية و النهاية نویسنده : ابن كثير الدمشقي    جلد : 4  صفحه : 318

جميعا عن قتيبة عن الليث به. و ابن ماجة من حديثه و انفرد البخاري بروايته له من حديث مالك عن الزهري.

ثم قال البخاري ثنا محمد بن مقاتل أنبأ عبد اللَّه أنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة ابن الزبير أن امرأة سرقت في عهد رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) في غزوة الفتح ففزع قومها الى أسامة بن زيد يستشفعونه قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) و قال «أ تكلمني في حد من حدود اللَّه؟» فقال أسامة استغفر لي يا رسول اللَّه، فلما كان العشي قام رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) خطيبا فأثنى على اللَّه بما هو أهله ثم قال «أما بعد فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، و إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، و الّذي نفس محمد بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» ثم أمر رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) بتلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك و تزوجت، قالت عائشة: كانت تأتى بعد ذلك فأرفع حاجتها الى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم). و قد رواه البخاري في موضع آخر و مسلم من حديث ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة به‌

و في صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهنيّ قال: أمرنا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) بالمتعة عام الفتح حين دخل مكة ثم لم يخرج حتى نهى عنها. و

في رواية فقال‌ «ألا إنها حرام حرام من يومكم هذا الى يوم القيامة»

و في رواية في مسند احمد و السنن أن ذلك كان في حجة الوداع فاللَّه أعلم. و في صحيح مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة عن يونس بن محمد عن عبد الواحد بن زياد عن أبى العميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أنه قال: رخص لنا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) عام أوطاس في متعة النساء ثلاثا ثم نهانا عنه. قال البيهقي: و عام أوطاس هو عام الفتح فهو و حديث سبرة سواء.

قلت: من أثبت النهى عنها في غزوة خيبر قال إنها أبيحت مرتين، و حرمت مرتين، و قد نص على ذلك الشافعيّ و غيره. و قد قيل إنها أبيحت و حرمت أكثر من مرتين فاللَّه أعلم. و قيل إنها إنما حرمت مرة واحدة و هي هذه المرة في غزوة الفتح، و قيل إنها إنما أبيحت للضرورة فعلى هذا إذا وجدت ضرورة أبيحت و هذا رواية عن الامام احمد و قيل بل لم تحرم مطلقا و هي على الاباحة هذا هو المشهور عن ابن عباس و أصحابه و طائفة من الصحابة و موضع تحرير ذلك في الأحكام.

فصل‌

قال الامام أحمد حدثنا عبد الرزاق ثنا ابن جريج أنبأ عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن أباه الأسود رأى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) يبايع الناس يوم الفتح، قال جلس عند قرن مستقبله فبايع الناس على الإسلام و الشهادة قلت و ما الشهادة؟ قال أخبرنى محمد بن الأسود ابن خلف أنه بايعهم على الايمان باللَّه و شهادة أن لا إله الا اللَّه و أن محمدا عبده و رسوله تفرد به احمد و عند البيهقي فجاءه الناس الكبار و الصغار و الرجال و النساء فبايعهم على الإسلام و الشهادة. و

قال ابن‌

نام کتاب : البداية و النهاية نویسنده : ابن كثير الدمشقي    جلد : 4  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست