responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية و النهاية نویسنده : ابن كثير الدمشقي    جلد : 4  صفحه : 192

فصل‌

قال ابن إسحاق: و تدنّى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) الأموال يأخذها مالا مالا و يفتتحها حصنا حصنا و كان أول حصونهم فتح حصن ناعم و عنده قتل محمود بن مسلمة ألقيت عليه رحى منه فقتلته ثم القموص حصن بنى أبى الحقيق. و أصاب رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) منهم سبايا منهن صفية بنت حيي بن أخطب و كانت عند كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق و بنتي عم لها فاصطفى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) صفية نفسه و كان دحية بن خليفة قد سأل رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) صفية فلما اصطفاها لنفسه أعطاه ابنتي عمها.

قال و فشت السبايا من خيبر في المسلمين و أكل الناس لحوم الحمر فذكر نهى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) إياهم عن أكلها. و قد اعتنى البخاري بهذا الفصل فأورد النهى عنها من طرق جيدة و تحريمها مذهب جمهور العلماء سلفا و خلفا و هو مذهب الائمة الأربعة. و قد ذهب بعض السلف منهم ابن عباس الى إباحتها و تنوعت أجوبتهم عن الأحاديث الواردة في النهى عنها فقيل لأنها كانت ظهرا يستعينون بها في الحمولة و قيل لأنها لم تكن خمست بعد و قيل لأنها كانت تأكل العذرة يعنى جلالة و الصحيح أنه نهى عنها لذاتها فان في الأثر الصحيح أنه نادى منادى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) ان اللَّه و رسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس فاكفئوها و القدور تفور بها. و موضع تقرير ذلك في كتاب الأحكام.

قال ابن إسحاق: حدثني سلام بن كركرة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اللَّه و لم يشهد جابر خيبر أن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) حين نهى الناس عن أكل لحوم الحمر أذن لهم في لحوم الخيل. و هذا الحديث أصله ثابت في الصحيحين من حديث حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن على عن جابر رضى اللَّه عنه قال: نهى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) يوم خيبر عن لحوم الحمر و رخص في الخيل.

لفظ البخاري قال ابن إسحاق: و حدّثنا عبد اللَّه بن أبى نجيح عن مكحول أن النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) نهاهم يومئذ عن أربع: عن إتيان الحبالى من النساء، و عن أكل الحمار الأهلي، و عن أكل كل ذي ناب من السباع، و عن بيع المغانم حتى تقسم. و هذا مرسل. و

قال ابن إسحاق: و حدّثنى يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق مولى تجيب عن حسن الصنعاني قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري المغرب فافتتح قرية من قرى المغرب يقال لها جربة، فقام فيها خطيبا فقال: أيها الناس انى لا أقول فيكم الا ما سمعت من رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) يقول فيما يوم خيبر قام فينا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) فقال: لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه و اليوم الآخر أن يسقى ماء زرع غيره يعنى إتيان الحبالى من السبي لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه و اليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها، و لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه و اليوم‌

نام کتاب : البداية و النهاية نویسنده : ابن كثير الدمشقي    جلد : 4  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست