responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 424

أو ركبه، ليكون ترتب هذا الجزاء زاجرا له عن الوقوع فيه أو زاجرا له عن تركه، فيقول مثلا: ان شربت الدخان أو ان ارتكبت الغيبة، فلله علي ان أتصدق بمائة دينار أو أن أصوم شهرا متتابعا، أو يقول:

ان تركت صلاة الجماعة أو ان تركت الصلاة في أول وقتها فلله علي أن أحج أو أن اعتمر أو أن أزور ماشيا، و يسمى القسم الأول و القسم الثاني نذر شكر، و نذر بر، و يسمى القسم الثالث نذر زجر.

و قد يجعل الإنسان وجوب الفعل أو الترك المنذور عليه مطلقا غير معلق على حصول شي‌ء أو على عدم حصوله، فيقول: للّه علي أن أتصدق بعشرة دنانير، أو أن أصلي النافلة اليومية أو ان أصوم كل أربعاء من رجب و كل خميس من شعبان، و يسمى هذا القسم الرابع نذر التبرع.

المسألة 65:

يشترط في صحة نذر الشكر أن يكون الأمر الذي علق الناذر عليه وجوب الفعل على نفسه مما تصح مقابلته بالشكر، فإذا كان من فعل اللّه سبحانه فلا بد و أن يكون مما يصح سؤاله من اللّٰه و تمنى وقوعه منه، كما ذكرناه في مثال ذلك، و كما إذا قال: ان أهلك اللّٰه عدوي الجائر، أو ان بسط اللّٰه الأمن و الدعة في البلاد، أو ان شفى اللّه مريضي، أو أن عافى أخي المؤمن فلانا من بليته و أنجاه من كربته فلله علي أن أصوم أو أتصدق بكذا، فينعقد نذره و يلزمه الوفاء به، و لا يجوز أن يعلق نذره و شكره على حدوث أمر لا يصح طلبه من اللّٰه و لا يتمنى وقوعه منه، فيقول: إن أهلك اللّه فلانا و يقصد بذلك مؤمنا صالحا، أو ان وقعت النكبة على أهل بلد مؤمنين أو على أسره مسلمة، أو ان نصر اللّه عدو المسلمين أو ان شفاه من مرضه فلله علي أن أصوم أو أن أتصدق، و يقصد بذلك الشكر على ذلك، فلا يجوز له ذلك و لا ينعقد نذره.

و إذا كان الأمر الذي علق الناذر عليه نذره و شكره من فعل نفسه، وجب أن يكون من الطاعات التي يشكر اللّه لتوفيقه إياه لفعلها، أو من المعاصي أو المكروهات التي يشكر اللّه لإعانته على تركها و هجرها، فيقول مثلا: ان حججت في هذا العام أو إن زرت قبر الرسول 6، أو ان صمت شهر رمضان، فلله علي أن أختم القرآن كذا مرة، شكرا‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست