و يستحب ان لا يمسح الغاسل يده بالمنديل بعد غسلها قبل الطعام، فعن أبي عبد اللّه (ع): إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل، فلا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد.
المسألة 178:
تستحب التسمية عند الشروع في الأكل، ففي الحديث عن الصادق (ع) ان الرجل المسلم إذا أراد أن يطعم الطعام فأهوى بيده و قال:
بسم اللّه و الحمد للّه رب العالمين، غفر اللّٰه عز و جل له من قبل أن تصير اللقمة الى فيه، و عن أمير المؤمنين (ع): من ذكر اسم اللّه على الطعام لم يسأل عن نعيم ذلك أبدا.
المسألة 179:
يستحب التحميد للّٰه عند الفراغ من الأكل، و في الحديث عن الإمام أبي الحسن (ع) انه قال و قد أتي بالطعام: الحمد للّه الذي جعل لكل شيء حدا، فقيل له ما حد هذا الطعام؟ فقال (ع) حده إذا وضع ان تسمي عليه و إذا رفع ان تحمد اللّه عليه، و الأحاديث في ذلك كثيرة جدا.
و عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه (ع) في حديث التسمية على الطعام، قال: قلت له: فان نسيت أن أسمي قال (ع): تقول بسم اللّٰه على أوله و آخره، و عنه (ع): إذا حضرت المائدة فسمى رجل منهم أجزأ عنهم أجمعين، بل ورد استحباب التسمية على كل إناء و على كل لون، و عن علي (ع) انه قال: ما أتخمت قط، لأني ما رفعت لقمة إلى فمي إلا سميت.
المسألة 180:
يستحب أن يكون الأكل و الشرب باليمين، فان اليمين هي المجعولة لمهمات الأمور و الأعمال، و عن سماعة ابن مهران عن أبي عبد اللّه (ع) قال: سألته عن الرجل يأكل بشماله و يشرب بها؟، فقال (ع): لا يأكل بشماله و لا يشرب بشماله، و لا يتناول بها شيئا، و عنه (ع) قال: لا تأكل باليسرى و أنت تستطيع.
المسألة 181:
يستحب أن يكون صاحب الطعام أول من يبدأ بالأكل و آخر من يرفع