المبحوث عنه في هذا الكتاب هو ما يحل أكله للإنسان من الحيوان و غيره من جامدات الأشياء و المجففات و ما لا يحل أكله منها، و ما يجوز شربه من المائعات و المعتصرات و المستحضرات و ما لا يجوز شربه، و لذلك فالبحث فيه يقع في عدة فصول.
الفصل الأول في ما يحل أكله من الحيوان و ما لا يحل
المسألة الثانية:
لا يحل للإنسان أكل ما عدا السمك و الطير من حيوان البحر، من غير فرق بين ما أشبه المأكول من حيوان البر و ما لم يشبهه، كبقر البحر و فرس البحر، و كلب الماء و خنزيره، و جميع أجناس الحيوان منه و أنواعه، ما عرف اسمه منها و ما جهل، و ما أمكن أن يعيش خارج الماء منه كالتمساح و السلحفاة و الضفدع و السرطان، و ما لم يمكن.
المسألة الثالثة:
يحل للإنسان أكل السمك إذا كان له فلس و قشور، و هذه هي العلامة المميزة بين ما يحل أكله من السمك و ما يحرم، من غير فرق بين كبير السمك و صغيره كالشبوط و القطان و البز و البني و الهامور و الداقوق، و الكنعت، و السبيطي و الزبيدي و الصافي و الحمام و الجنم، و ما عرف اسمه و ما جهل، فجميع ذلك مما يحل أكله لوجود الفلس فيه، و قد ذكر في بعض النصوص الطمر و الطبراني و الإبلامي و الربيثا، و هي أنواع منه لعلها تعرف بغير هذه الأسماء في الأزمان الحاضرة، و على أي حال فالمدار في الحل على وجود العلامة الآنف ذكرها.